هل يشترط في البيع والشراء أن يكون سعر البيع بالدفع الآجل نفسه في الدفع الآني
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
لا يشترط هذا الشرط باتفاق العلماء، فالبيع بالتقسيط جائز في قول عامة الفقهاء، وهو يزيد في السعر عن البيع النقدي، عملا بقوله تعالى: ( وأحل الله البيع ) فانتظمت الآية كل ما كان بيعا في أعراف الناس،
والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1440/11/5هـ