خزانة الفتاوى / لطائف فقهية / ذكاء الفقيه(11)

ذكاء الفقيه(11)

تاريخ النشر : 29 ربيع آخر 1444 هـ - الموافق 24 نوفمبر 2022 م | المشاهدات : 194
مشاركة هذه المادة ×
"ذكاء الفقيه(11)"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
 الأصل في عقد الوكالة أنه من عقود التبرعات
كيف تستدل على ذلك من حديث: 
عروة البارقي رضي الله عنه عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهماً وقال له: (اشتر به شاة، فاشترى به شاة، ثم باعها بدرهمين، ثم اشترى شاة بدرهم، وربح درهماً، ثم جاء بالشاةِ والدينارِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ).
وفقكم الله
الجواب:
(-بارك الله فيكم جميعا، وشكر لكم-)، وجه كون الوكالة من عقود التبرعات: أن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل عروة رضي الله عنه في الشراء، ولم يسأله كم تستحق من أجرة؟ ولا طالبه عروة رضي الله عنه، وهو صلى الله عليه وسلم سيد العادلين، ولو كانت الأجرة شرطا في تلك المعاملة لما ضيَّعَها عليه صلى الله عليه وسلم، ولطالبه إما أن يدفع إليه الأجرة أو يتنازل عنها عروة، فلم سكت تماما عنها عليه الصلاة والسلام، علم أن الأصل في هذا العقد خلوُّه من العِوَض، ومن ثم فما يصنعه الناس اليوم إن كلفهم أحد الناس بشراء شيء، ثم أخبروه بسعر أعلى، فهذا من المال المأكول بالباطل، وهو مخالف لعقد الوكالة، ومنافٍ للأمانة، ولو أنه أراد أجرا، فلا بأس، ويتحول العقد من وكالة إلى إجارة، ويشترط فيه رضا الطرفين، والله المستعان
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1444/2/29هـ
 
 
المادة السابقة
المادة التالية

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف