خزانة الفتاوى / الطهارة / الخلاصة في مسألة لبس جورب فوق الآخر في المسح

الخلاصة في مسألة لبس جورب فوق الآخر في المسح

تاريخ النشر : 14 جمادى آخر 1444 هـ - الموافق 07 يناير 2023 م | المشاهدات : 562
مشاركة هذه المادة ×
"الخلاصة في مسألة لبس جورب فوق الآخر في المسح"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد
  فالأقسام ثلاثة في تلك المسألة:
 أولا: أن يلبس الأول على طهارة غسل، ولا يحدث، ولا يمسح، ويلبس الثاني عليه، ثم يمسح عليه، لحدثٍ، فهنا يمسح على العلوي، والمدة له، وله أن يمسح على السفلي، حتى تتم مدة العلوي.
ثانيا: أن يلبس الأول على طهارة غسل، ويتوضأ ويمسح عليه، لكن دون حدثٍ، ثم يلبس العلوي، فله أن يمسح على العلوي، وتبدأ المدة للعلوي، بعد أولِ مسحٍ بعد حدثٍ، وله أن يمسح على السفلي، حتى تتم مدة العلوي أيضا.
ثالثا: أن يلبس الأول على طهارة غسل، ثم يتوضأ من حدثٍ، ويمسح على السفلي، ثم يلبس العلوي، وهنا الإشكال، وهو كونه لبس الثاني على طهارة مسحٍ، فلم يتحقق فيه شرطُ المسحِ، وهو لبس الجورب على طهارة غسل، والاحتياط عدم المسح على العلوي، فإما أن يخلعه ويمسح على السفلي، أو يدخل يده من تحت العلوي ليمسح على السفلي.
المختصر: 
- متى لبس العلوي على طهارة غسل، ليس دونها مسحٌ من حدثٍ على السفلي، ولبس العلوي ومسح عليه بعد حدثٍ، فالحكم له في المسح والمدة، وله أن يكمل على السفلي المدة، فيمسح عليه حتى تتم مدة المسح على العلوي.
ولا ينتقض الوضوء بخلع العلوي، إنما إن خلع السفلي امتنع المسح عليه مرة ثانية، إلا بعد طهارة غسل.
- متى لبس العلوي على طهارة مسحٍ على السفلي، فالاحتياط عدم المسح على العلوي، بل يمسح على السفلي، حتى يتم مدته.
ولا أثر في الحكم في تلك الحال لخلع العلوي أصلا، بخلاف ما قبله، فله أثر في جواز المسح ومدته.
والله تعالى الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 10/5/1444هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف