خزانة الفتاوى / المعاملات / التعصيب مع الغير

التعصيب مع الغير

تاريخ النشر : 14 ذو القعدة 1444 هـ - الموافق 03 يونيو 2023 م | المشاهدات : 185
مشاركة هذه المادة ×
"التعصيب مع الغير "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 فإن التعصيب مع الغير أحد الأقسام الثلاثة لباب التعصيب، في علم المواريث، وهو باب دقيق، غالبا ما يحصل به فيه بعض الخطأ، وفيه الآتي:
- هو قضاء نبوي، بمثابة الاستثناء من القرآن، حيث ورَّث النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأخوات الشقيقات أو لأب، مع وجود البنت، وهي فرع وارث، والأخوات الشقيقات أو لأب، لا يرثن إلا في الكلالة.
فهو محصور حالة وجود بنات للميت أو بنات ابن، دون وجود الابن، أو ابن الابن المعصب، مع أخوات شقيقات دون المشارك المعصب (الأخ الشقيق)، أو أخوات لأب دون المشارك المعصب (الأخ لأب).
فهي فقط بنات مع أخوات، دون وجود أي ذكور في الطرفين.
- البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن، عند عدم وجود البنات الأعلى، يأخذن نصيبهن كاملا، ثم الباقي للأخت أو الأخوات الشقيقات، أو لأبٍ عند عدم الشقيقات.
- الأخت الشقيقة أو لأب، تقام في هذه الصورة مقام الأخ الشقيق أو الأخ لأب، فتَحجبُ الأعمامَ وبنيهم، لأن الأُخُوَّة أسبقُ من العمومة في التعصيب.
- وجود فرعٍ وارثٍ ذكرٍ مع البنات، يُسقط الأخواتِ الشقيقاتِ، ويكون المال بين الابن والبنات تعصيبًا بالغير، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. 
- وجود أخ شقيق مع الشقيقات، أو أخ لأبٍ مع الأخوات لأبٍ، يحول المسألة إلى تعصيب بالغير، فيرث معهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
- الشقيقة في تلك الحال تقدم على الأخ لأب، فترث الباقي بعد البنات تعصيبا، ويسقط الأخ لأب، فلا يعصبها بالإجماع، ولا يأخذ الباقي دونها؛ لأنه لا يُفعل ذلك مع الأخ الشقيق لو وُجٍد، والأخ لأبٍ أنزل منه.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 12/11/1444هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف