الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
التعصيب بالغير، والمقصود به كل صاحبة نصف، إن اشترك معها أخوها المساوي لها في الدرجة، فيكون المال بينهما، بالتعصيب بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ودليله قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، وقوله تعالى: (وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين).
وهذا القسم محصور في الأبناء والبنات، وإن نزلوا، ما داموا في درجة واحدة، فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي الأخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات، أو الأخوة لأب مع الأخوات لأب، إن لم يكن فوقهم أشقاء، فالمال بينهم، بالتعصيب بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وينزل أبناء وبنات الابن منزلة الأبناء والبنات المتصلين بالميت مباشرة، عند عدمهم، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان ابن الابن أخًا لبنت الابن، أو ابن عمها، وكذلك الأخ والأخت لأب، عند عدم الأشقاء.
الأصل في الإرث بالتعصيب بالغير، تساوي الدرجة بين الابن والبنت، والأخ والأخت، بالإجماع، ويستثنى إن كانت بنت ابن، فإنها تعصب بالغير مع ابن ابن الابن النازل، إن احتاجت إليه، فإن لم يكن لها فرض في المسألة، فإنها تعصب بابن الابن النازل.
فلو هلك عن بنت وبنت ابن، وابن ابن ابن نازل، فإن بنت الابن ترث السدس تكلمة الثلثين بعد فرض البنت، ويرث ابن الابن النازل باقي المال، تعصيبا بالنفس، فهنا بنت الابن لم تحتج إليه.
لكن لو احتاجت إليه، فإنها تعصب به، كما لو هلك عن بنات وبنت ابن وابن ابن ابن نازل، فإن بنت الابن تعصب ابن الابن النازل، مع اختلاف الدرجة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ووجه ذلك: أنه لا يمكن أن يقال: تسقط هي، ويرث ابن الابن النازل الباقي تعصيبا! لأن هذا لا يحصل عند اجتماعها مع ابن الابن الأعلى، المساوي لها في الدرجة، فلا يمكن أن يحصل مع ابن الابن النازل؛ لأنه أبعد، إذ لا يمكن أن يكون له باقي المال تعصيبا، بينما لم يأخذه ابن الابن الأعلى، فإن عصبت مع ابن الابن الأعلى، ولم يسقطها، فهذا من باب أولى مع ابن الابن النازل.
يأخذ أبناء وبنات الابن الباقي بعد نصيب البنات، تعصيبا بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما لو هلك عن بنات، وأبناء وبنات ابن، فلهم الباقي تعصيبا، بعد نصيب البنات الأعلى، وهو الثلثان.
يأخذ الأخوة والأخوات لأبٍ الباقي بعد نصيب الأختين الشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما لو هلك عن أختين شقيقتين، وأخ وأخت لأب، فللأختين الثلثان، والباقي للأخ والأخت لأبٍ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 26/1/1445هـ