السنةُ إطالةُ القراءةِ في الركعة الأولى عن الثانية من الصلاة، وكذا الجهر ببعض الآية في صلاتي الظهر والعصر.
فعن عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِن صَلَاةِ الظُّهْرِ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ في الأُولَى، ويُقَصِّرُ في الثَّانِيَةِ ويُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وكانَ يَقْرَأُ في العَصْرِ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ وسُورَتَيْنِ، وكانَ يُطَوِّلُ في الأُولَى، وكانَ يُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِن صَلَاةِ الصُّبْحِ، ويُقَصِّرُ في الثَّانِيَةِ. رواه البخاري.
فتلك السنة واضحة جلية، ومن أطال قراءة الثانية عن الأولى صحت الصلاة، وأجزأه، لكنه خالف السنة.
وفي الحديث أيضا الجهر ببعض الآيات في صلاتَي الظهر والعصر، وهي سنة مهجورة، لا يكاد يفعلها أحد، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يصنعها، بين والحين والآخر، في صلاتِنا خلفَهُ.
والرجال والنساء في هاتين السُّنتين على حدٍّ سواء.
والله الموفق
أخوكم محمد بن موسى الدالي
في 3/10/1445هـ