أنا ذهبت للعمرة عندما كان عمري 16 سنة وعندما وصلنا إلى الطائف أتتني
العادة الشهرية وبقينا هناك لمدة يومين فقررنا الذهاب للعمرة ولم تنتهي العادة
الشهرية وكنت أستحي أن أذكر ذلك للمحرم وأستعجلتنا إحدى القريبات في أخذ العمرة
قبل أن يأتي عذر أخر فأغتسلت قبل نهاية العادة ووضعت مناديل وذهبت إلى مكة وطفت
بالبيت ولم أكن أجهل الحكم وكان المحرم رجل واحد فلم يستطع أن يبقى معي في الطائف
أو يذهب إلى مكة مع باقي النساء طلبت من والدتي أن تبقى معي لانني لاأستطيع أن
أبقى لوحدي في شقة أو في التوسعة ولكنها رفضت بحجة أنها تأتي لمكة وترجع ولم تعتمر
؟ أعلم أن ذنبي عظيم وتبت لله تعالى وأريد أن أعرف الكفارة
ملاحظة / مع العلم بأنني طلبت فتوى من أحد المشائخ فلم يقل لي ما كفارة
ذنبي بل عاتبني ولامني ؟
ولكم جزيل الشكر والعرفان
الحمد
لله رب العالمين
اشتراط
الطهارة للطواف من المسائل المختلف فيها، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط
الطهارة، وذهب جمع إلى أن الطواف يصح بغير طهارة مطلقا، سيما مع العذر، فما دمت
فعلت هذا لعدم القدرة على الطواف طاهرة، فنرجو ألا يكون في ذلك بأس، والأحوط أن
تذبحي دما وتوزعيه على فقراء الحرم، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/11/3ه