السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
تحية طيبه وبعد
توفى رجل
و ترك زوجة و ست أخوات شقيقات و أخ لأب وأخت لأب
و لم يترك أولادا ولا ورثة آخرين غير هؤلاء
فكيف تقسم التركة بينهم
جزاكم الله خيرا و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الحمد
لله رب العالمين
تأخذ الزوجة ربع المال، والأخوات الشقيقات
الثلثين، والباقي للأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من
أربعة أسهم، سهم للزوجة، وسهمان للأخوات الشقيقات بالسوية بينهن، والباقي سهم واحد
بين الأخ لأب والأخت لأب، له ثلثاه، والثلث للأخت، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/2/14ه |