هل ترتب الاحكام الشرعية على
الالفاظ الصريحة في العقود التي يتلفظ بها الهازل والمازح تقع لأننا لانستطيع
معرفة باطنه سداً لباب ابطال العقود أم
لأن مجرد التصريح باللفظ في العقود هو مناط إبرامها ووقوعها دون النظر إلى مقصد
المتكلم ؟
الحمد
لله رب العالمين
هناك
من العقود ما لا تحتمل الهزل والمزح، ومن ذلك النكاح والطلاق والرجعة والعتق، أما
البيع، وذلك لأن هذه الموضوعات من الأمور المغلظة، بخلاف البيع مثلا، فالأمر فيه
أهون من النكاح أو العتق، ومن ثم لم يوقعوا بيع الهازل، ولم يلزموه به، غير أن
الأولى إلزامه به؛ صيانة للعقد، فهناك من العقود ما تربط بالمكلف من حيث اللفظ
فقط، ويتم الشارع له العقد، بقطع النظر عن نيته، كما هو الحال في النكاح والطلاق،
ومنها ما ليس كذلك، ويمكنك مراجعة شيخ الإسلام في كتابه: إبطال التحليل، فقد تناول
هذه المسألة،وبينها أحسن بيان، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/10/7ه |