اشتراط مكتب للتوظيف أخذ أول راتب في حال الحصول
على الوظيفة
مكتب يقوم بالبحث عن وظيفة، فيشترط إذا حصلت على الوظيفة أن يأخذ أول
راتب كاملا، فما حكم هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن هذا المكتب من حيث التوصيف الفقهي أجير مشترك، يستحق الأجرة المتفق
عليها بمجرد الانتهاء من المنفعة المتفق عليها، وهي إيجاد الوظيفة المناسبة للشخص
المتقدم، وأما أجرته فهو أول راتب يستلمه الموظف، ومن المتقرر أن شرط الأجرة أن
تكون معلومة للطرفين؛ لأن عقد الإجارة من عقود المعاوضات، ويشترط فيها العلم بالمنفعة
والأجرة، قال ابن جزي في القوانين الفقهية: "فيشترط في الأجرة أن تكون معلومة
" اهـ، وجاء في الاختيار : " ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة ".
والأجرة على النحو المذكور مجهولة، فيجب أن تحدَّدَ وتعلم، أو تربط
بمعلوم؛ لأن هذا الراتب قد يكون قليلا يجحف بصاحب المكتب، وقد يكون كبيرا يجحف بطالب
الوظيفة، وهذا غررٌ، وقد نهى الشارع عن الغرر، ومن ثَمَّ يجب العلم بهذه الأجرة،
كـأن يقول: لي ألف ريال من أولِ راتبٍ ونحوه، وأما بقاؤُه على الوصف المذكور فالشرط فاسد، وقيل:
يبطل العقد، وقيل: يصح، ويرجع لأجرة المثل، وهو أرجح.
والله الموفق
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
27/2/1437هـ