اشتراط التتابع في كفارة اليمين
امرأة صامت اليوم الأول من كفارة اليمين، ثم جاءها العذر الشرعي في اليوم الثاني، هل تعيد
صيام اليوم الأول ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الواجب أن تكون كفارة اليمين على الترتيب
المذكور في الكتاب العزيز، قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي
أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]،
فالواجب ابتداء في كفارة اليمين أن يُبدأ بالإطعام، ثم يُنتقل على التخيير إلى
الكسوة، ثم تحرير رقبة مؤمنة، فإن تعذرت
الثلاثة - وهو مخير بينهن - انتقل إلى الصوم، ولا يجوز البدء بالصوم حتى يتعذر
عليه الثلاثة السابقة، فإن انتقل إلى الصوم ، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم
اشتراط التتابع فيها، وهو مذهب مالك والشافعي، للإطلاق في الآية، فلم يشترط الله
تعالى في صومها التتابع، وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب التتابع، استدلالا
بقراءة أبي بن كعب، وابن مسعود رضي الله عنهما: { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ}،
ولا شك أن الاحتياط التتابع في الصوم، لكن ليس على وجه الوجوب.
وبناء عليه فعلى تلك المرأة أن تكمل ما بقي من صومها
بعد الطهر مباشرة، ولا تستأنف الصوم من أوله، إلا إن طال الفصل جدا، فالواجب
استئناف صوم الثلاثة من أولها.
والله الموفق
كتبه: د.محمدبن موسى الدالي
في 23/4/1432هـ