تكرار الأَيْمان
ما حكم تكرار الأيمان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
تكرار الأيمان له صورتان:
الأولى : أن يكون التكرار على محلوف واحد.
الثانية: أن يكون التكرار على أشياء متعددة.
أما الصورة الأولى، وهو التكرار على محلوف واحد،
كمن حلف لا يدخل بيت فلان، فله صورتان أيضا:
الأولى:
أن يكرر الحلف دون أن يحنث، فتلزمه كفارة واحدة، كما لو حلف لا يدخل بيت فلان، ثم
حلف مرة ثانية ، ولم يحنث في الأول، ثم حلف ثالثة ورابعة وخامسة، دون أن يحنث في
الجميع، فهنا لو حنث لزمته كفارة واحدة؛ لأن يمينه انحلت بأول مرة حنث فيها، فلا
يلزمه إلا كفارة واحدة، ولو تغيرت المجالس، إلا إن نوى عند اليمين تكرر الكفارات، فيُعمل بنيَّتهِ.
الثانية:
أن يكرر الحلف ، وفي كل مرة يحنث، كما لو حلف لا يأكل اللحم، ثم أكله، ثم حلف لا
يأكل اللحم، ثم أكله، وتكرر ذلك مرارا، فهنا تلزمه كفارة في كل مرة حنث فيها؛
لأنها أيمان مستقلة، وكفارات مستقلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تلزمه كفارة
واحدة، كما في الصورة الأولى، بناء على القول بتداخل الكفارات، كما هو المشهور من
مذهب الحنابلة، وقول عن الحنفية.
وأما الصورة الثانية، وهي التكرار على أشياء متعددة، فلها صورتان كذلك:
الأولى: أن يحلف على كل أمر على حدة، كما لو حلف ألا يدخل بيت فلان، ثم حلف لا يأكل اللحم، ثم حلف لا يسكن في هذه الدار، فهنا تلزمه كفارة في كل مرة حنث فيها، لكون كل واحد من المحلوف عليه مستقلا، وله حكمه الخاص، فهي أيمان متعددة على أفعال متعددة، فكل يمين له كفارة.
الثانية: أن يجمعهم في يمين واحدة، كما لو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يزور فلانا، فإنه يحنث بفعل واحد منها، ولا يلزم فعلها جميعا، وتحل يمينه، إلا إن كان عنده نية الجمع، فيحنث بفعل الجميع.
والله الموفق
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في 27/5/1430هـ