نذر اللَّجاج
من نذر أن يتصدق بألف إذا فعل محرماً ، فماذا يفعل ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن هذا
النذر هو نذر اللَّجاج والغضب، وَهُوَ النذر الَّذِي يريد به الناذر أن يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنْ فِعْلٍ أو َيَحُثُّهَا عَلَيْهِ
، بِتَعْلِيقِ الْتِزَامِ قُرْبَةٍ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالتَّرْكِ ، وَيُقَالُ فِيهِ
: يَمِينُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ ؛ كما لو قال: إن فعلت
كذا، فلله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، أو أتصدق بكذا، أو إن لم أفعل فنذرٌ علي أن
أصلي مائة ركعة، فهذا كله نذر لَجاج وغضب، قال الشيخ ابن عثيمين: "وسمي بهذا الاسم؛
لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالباً، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب" أ
هـ.
فهو نذر يقصد به
معنى اليمين، من الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب.
وحكم هذا النذر أن الناذر يُخيَّر فيه بين فعل ما نذره أو
كفارة يمين ؛ في قول جمهور الفقهاء، ويستدلون له بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين
) .أخرجه أحمد، وأبو داود، بإسناد ضعيف.
والله الموفق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 27/5/1430هـ