حكم التقيء أثناء صوم التطوع
ما حكم التقيء أثناء صوم التطوع بغير عمد، هل أكملُ
الصومَ أم أفطرُ ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
حكم التقيء في التطوع هو نفس حكمه في الفريضة،
فيفرَّق بين ما كان عمدا أو غير عمد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( من ذرعه القيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومن استقاء عمدا
فليقضِ ) أخرجه أحمد والترمذي، وصححه الألباني، وعليه فمن تقيَّأ عن غير عمد، فصومُه
صحيحٌ، ولا قضاءَ عليه.
أما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، الذي رواه
أحمد بسند صحيح: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ) فهو محمولٌ على القيء
الذي يصيب الجسمَ بوهنٍ وضعفٍ، فهنا يفطر، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا خاصٌّ
بالتطوع، والأظهر العموم، فلو أصابه من القيء ضعفٌ ووهنٌ شديدٌ جاز له الفطر، ولو
كان في فريضة، فإن قاعدة الشرع أن المشقة تجلب التيسير، ولا فرق في ذلك بين فرض
ونفل.
وهنا ننبِّه على ما توهَّمَه كثيرٌ من الناس أن
من فعل شيئا من مفسدات الصوم في صوم التطوع، نسياناً أو خطأً أو إكراهاً، فإن صومه يفسد، وأنه يكمل يومه مفطرا
!!
والصحيح أن صومه صحيحٌ، وأن حكمَه كحكم صومِ
الفريضةِ تماما، وليتم صومه، قال تعالى: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } [الأحزاب: 5]، وقال تعالى: {رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة: 286]، قال تعالى: قد
فعلت. أخرجه مسلم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إِذَا نَسِيَ
، فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)،
وهذا الحديث عام، يشمل ما إذا كان في الفرض أم النفل، فلا صحة لما يتناقله الناس
في هذا الشأن.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 4/5/1429هـ