المواد / فتاوى منوعة / بيعُ الحيوانِ الحيِّ بالحيوانِ الحيِّ

بيعُ الحيوانِ الحيِّ بالحيوانِ الحيِّ

تاريخ النشر : 5 رجب 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 450
مشاركة هذه المادة ×
"بيعُ الحيوانِ الحيِّ بالحيوانِ الحيِّ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

بيعُ  الحيوانِ الحيِّ بالحيوانِ الحيِّ

ما حكمُ بيعِ  الحيوانِ الحي بالحيوان الحيِّ بالتفاضل، كنَاقَةٍ بناقتين ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

بيع الحيوان بالحيوان وهما أحياء له صورتان:   الأولى: أن يقع البيع حالا  .  الثانية: أن يقع البيع نسيئة.

فإن بيعت حالَّة، فمن المتقرر عند أهل العلم أن الحيوان من الأشياء التي لا يدخلها ربا الفضل، فيجوز بيعها بجنسها متساوية أو متفاضلة، إن كان البيع يدا بيد، وجواز بيعها بغير جنسها من باب أولى، وهذا في قول عامة أهل العلم، ويستدلون له بحديث عبد الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ عَلَى قِلاصِ الصَّدَقَةِ - جمع قلوص وهي الناقة الشابة - ، فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ " أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ، وصححه البيهقي.

قال البغوي: "والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين حاضرًا، سواءً كان الجنس واحدًا أو مختلفًا "ا.هـ.

أما إن كان البيع نسيئة، فقد اختُلِف في هذه المسألة، فذهب جمعٌ إلى التحريم مطلقا، وقيل بالجواز مطلقا، وقيل إن كان البيع نسيئة بالتساوي بينهما جاز، وإن وقع التفاضل حرم، وقيل يجوز إن اختلف الجنس، ويحرم مطلقا إن اتحد الجنس، واستدل المانعون بآثارٍ لا تخلو كلُّها من مقالٍ، أعلَّها كلَّها الإمامُ أحمدُ، وقال: ليس فيها حديثٌ يعتمد عليه.اهـ، وعليه فلا بأس ببيع الحيوان بالحيوان نسيئة، متساويا أو متفاضلا، من جنسه أم من غيره.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 26/5/1433هـ

                                                                                                

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف