خزانة الفتاوى / الصلاة / مُرورُ المرأةِ خلفَ سترةِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ

مُرورُ المرأةِ خلفَ سترةِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ

تاريخ النشر : 10 ذو القعدة 1445 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1030
مشاركة هذه المادة ×
"مُرورُ المرأةِ خلفَ سترةِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 إذا مرَّت المرأة خلف سترة الرجل هل تقطع صلاته ؟
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
جاء في الحديث الصحيح ، الذي أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، قال:  قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ( يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مثلُ مُؤخرةِ الرَّحْلِ  : الحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأسْوَدُ، وَالمرْأةُ.  فَقُلْتُ: ماَ بَالُ الأسْوَدِ، مِنَ الأحْمَرِ، مِنَ الأصْفَرِ، مِنَ الأبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أخِي! سَألْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَألْتَني، فَقَال: الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ ).
وقد وقع نزاع بين أهل العلم في قطع الصلاة بهذه الثلاثة، وأرجح الأقوال هو ما دل عليه الحديث، وأن الصلاة تقطع بها،  وأن قطعها بمعنى بطلانها على الراجح من أقوال أهل العلم، ويدل عليه لفظ الحديث الصريح: (تعاد الصلاة من مرور المرأة والحمار والكلب الأسود) وهذا صريح الدلالة في وجوب إعادة الصلاة، إويستثنى من ذلك ما إذا كان هناك زحام، كما في الحرم، سيما أيام الحج، وفي شهر رمضان، فلا تقطع الصلاة بذلك؛ لمشقة التحرز منه، وقد حكي هذا القول إجماعا.
قال ابن قدامة: " ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة ، وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد . قال الأثرم : قيل لأحمد : الرجل يصلي بمكة ، ولا يستتر بشيء ؟ فقال : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثَمَّ ، ليس بينه وبين الطُّوَّاف سترةٌ . قال أحمد : " لأن مكة ليست كغيرها ، كأنّ مكة مخصوصة ".اهـ.
فإن مرَّت المرأة بين يدي المصلي وبين سترته قطعت صلاته على الصحيح، نفلا كان أم فرضا، أما إن كان المرور من وراء السترة، أو من بعيد بما يكفي المصلِّيَ في سجوده، وقد قُدِّر بثلاثة أذرع،  أو   كان الرجل مأموما، ليس منفردا، ولا إماما، فإنها لا تقطع صلاته في تلك الأحوال الثلاثة.
والله الموفق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 30/2/1433هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف