خزانة الفتاوى / الصلاة / الترتيبُ بين الصَّلواتِ الفائتةِ

الترتيبُ بين الصَّلواتِ الفائتةِ

تاريخ النشر : 25 شوال 1445 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1227
مشاركة هذه المادة ×
"الترتيبُ بين الصَّلواتِ الفائتةِ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 أذَّن الظهرُ وهو لم يصلِّ الصبحَ، بأيهما يبدأ : الصبح أم الظهر ؟
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
 فقد اقتضت أصول السنة أن يكون قضاءالفوائت مرتَّباً، ففي الصحيحين عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخَنْدَقِ بَعْدَما غَرَبَتِ الشمسُ، فجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قال: يا رسول الله، ما كِدْتُ أُصلِّى العصر حتى كادتِ الشمسُ تَغْرُبُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "واللهِ ما صَلَّيْتُهَا"، فقُمْنَا إلى بُطْحَانَ، فتَوَضَّأَ للصلاة، وتوضَّأْنا لها، فصَلَّى العصرَ بعدَما غَرَبَتِ الشمسُ، ثم صلَّى بعدَها المغربَ.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر حتى طلعت الشمس ، قال أبو قتادة : ( ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ ). قال النووي: "قَوْله : ( كَمَا كَانَ يَصْنَع كُلّ يَوْم ) فِيهِ : إِشَارَة إِلَى أَنَّ صِفَة قَضَاء الْفَائِتَة كَصِفَةِ أَدَائِهَا" اهـ .
 كما أن القاعدة: "أن القضاء يحكي الأداءَ" فقضاء العبادة كأدائها، فكما تجب الصلواتُ مرتبةً أداءً، فكذا قضاؤُها يجب أن يكون مرتَّباً.
غير أن أهل العلم تنازعوا في الترتيب بين الفوائتِ من حيثُ وجوبُه على أقوالٍ، فقد قال أكثر أهل العلم بوجوبه.
فذهب الحنفية إلى الوجوب بشرط ألا يتجاوز يوما وليلةً، فإن زاد سقط الترتيب؛ دفعا للمشقة، وهو المشهور من مذهب المالكية ، غير أنه  لو صلَّى عندهم بغير ترتيب صحَّت مع الإثم، بخلاف الحنفية القائلين ببطلانها في تلك الحال.
وقال الحنابلة بوجوبه مطلقا، فلا يصح عندهم قضاء الفوائت إلا مرتَّبا، ولو كان جاهلا، وانفرد الشافعية بالقول باستحبابه مطلقا.
وهذا إن تذكر الفوائت قبل الصلاة، وهي الحالة الأولى.
الحالة الثانية: إن تذكر الفائتة أثناء صلاة الحاضرة، وفي الوقت متسع، فإنه يتمُّ التي هو فيها نافلةً، ثم يصلي الفائتة، ثم الحاضرة؛ للمحافظة على الترتيب ، وهو المشهور من مذهب أحمد.
الحالة الثالثة: إن تذكر الفائتة بعد صلاة الحاضرة، فيكتفي بقضاء الفائتة دون الحاضرة على الراجح، وهو مذهب الجمهور.
الحالة الرابعة:  إن تذكر الفائتة وقد تضايق وقتُ الحاضرةِ، فلم يَعُد يسَعْ غيْرَ صلاةٍ واحدةٍ، فأكثرُ أهلِ العلمِ على وجوبِ البدءِ بالحاضرة، حتى لا تكونَ الصلاتان فائتتين، ثم يقضي الفائتةَ، بل قال الشافعي: يلزمه أن يبدأ بالحاضرة، ويأثم بتأخيرها عن الفائتة، ولا يصلي الحاضرة مرة ثانية على الراجح؛ فإن الله تعالى لم يوجِب على عباده العبادةَ مرتين، وهو اختيار شيخ الإسلام في كل الحالات.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 22/2/1434هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف