مرابحَةٌ بشِراءِ سَيارةٍ، ثم التورُّقُ ببيعِها نقدًا
لشراءِ بيتٍ
عندنا بيت صغير وسييء ، فهل يجوز شراء سيارة من مصرف
ربوي بالمرابحة، وبيعها لشراء بيت آخر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
هذه المسألة تشتمل على أمرين : الأول:
المرابحة للآمر بالشراء، والثاني: التورُّق.
أما الأمر الأول، وهو المرابحة، فإن البنوك لها حالتان:
الأولى: أن يكون للبنك مخازنُ ومعارضُ خاصة به، وهو مالك للسيارات مُلكا
تاما ابتداءً، فيبيع السيارةَ على الزبائن بالتقسيط، أو بالنقد، وهذا جائز، ولا
إشكال فيه، ولا ضرر في أن السيارة أغلى
ثمنا في التقسيط، منه في النقد.
الثانية: ألا يكون البنك مالكا للسيارة، إنما يشتريها لطالبها من المعرض
أو الوكالة، وهذه الصورة لا تجوز إلا بالشروط الآتية:
-
ألا يأخذ
البنك عربونا من الآمر بالشراء، حتى لا يدخل في بيع ما لا يملك.
-
أن
يمتلكها البنك، ثم يحوزها في مخازنه حيازة تامة، مع نقلها على اسمه بالشكل النظامي،
فلا تبقى على اسم التاجر الأصلي، وهذا هو القبض التام المشروط شرعا، الموجِبُ لنقل الضمانِ من
التاجر على البنك؛ وذلك للنهي عن بيع ما لا يملك، وللنهي عن بيع السلع قبل قبضها.
-
ألا يُلزِم
البنكُ طالبَ السَّيارةِ بالشراءِ، ولا يُلزمه بدفع مبلغ معين في حال النُّكول عن
الشراء، بل يخير طالب السيارة في الشِّراء من عدمِهِ.
أما الأمر الثاني، وهو التورُّق، وهو
عبارة عن شراء سلعة بالتقسيط، ثم بيعها على طرف آخر ( وليس البائع ) بالنقد، وقد
وقع فيه نزاع بين أهل العلم، فذهب جمهور الفقهاء إلى جوازه، وهو ما اختاره الشيخ
ابن باز، وذهب شيخ الإسلام إلى تحريمه، وتوسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فاختار الجواز
بشرط الحاجة، وعدم وجود من يقرضه قرضا حسنا، وهذا قول حسن وسط متماشٍ مع قواعد
الشرع.
والله الموفق
كتبه: د.
محمد بن موسى الدالي
في
7/7/1430هـ