السلام عليكم ورحمت الله وبركاته لدي سؤال يتعلق بوالدتي و ارجو منكم اجابه واضحة جازاكم الله خيراً جدي لديه اربع ذكور و ثلات اناث من بينهم امي جدي و جدتي يحبون الذكور اكتر من الاناث فقد ساعدوهم مالياً في بناء حياتهم على عكس الاناث الذين لم يريدو ان يرثوهم بحجت ان اموالهم لا يجب ان تذهب الى رجال اغراب لذالك قامو بتوزيع ثروتهم في حياتهم و قامو بكتب تقريباً كل ممتلكاتهم باسم ابنهم الذي يسكن معهم بحجة انه هو اللذي يرعاهم اما بقيت الذكور اعطوهم باقي الممتلكات فلم يعترضو لانهم ليسو متضررين اما الاناث ارادو ان يعطوهم مبلغ جد قليل من المال بمقابل تنازلهم عن حقهم في الميراث حين رفضو لم يعطوهم شيء وهم موقنون بأنهم على حق !!
بعد وفات جدي خالتي الكبرى ذهبت الى جدتي لتقول لهم انهم ضلمو بناتهم وان تتقي الله فتشاجر خالي الذي يسكن مع جدتي و خالتي فقامت الدنيا و لم تقعد لانها قالت له انه اخذ اكتر من حقه و قامت عداوة بينهما !!
ما حكم الشريعة الاسلامية في هاذا الموضوع ؟
هل الإناث اخطؤوا حين رفضو التنازل ؟
و ما حكم الشريعة في موقف الذكور؟
لكم مني جزيل الشكر و التقدير
الحمد لله رب العالمين
لا شك أن ما فعله جدك وجدتك من الباطل، ومن فعل الجاهلية، إذ قسموا قسمة لا يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا بذلك أمر الله في كتابه حيث قسم المواريث بنفسه، ثم قال: ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) وقال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) ومحاولة منع البنات من الإرث من الباطل لا شك، وعلى من بقي إبطال هذا الأمر، ورد الحقوق لأهلها، دفعا للعذاب عن والدهم، وإبراء لذمتهم، وليقسم المال بين الأخوة والأخوات، حسب شرع الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا مانع من كون الجد يعطي أولاده ما تكتمل به نفقتهم، كأن يزوج الذكور من أبنائه، ويعطيهم بيتا للسكنى ونحوه، ولا يجوز ما زاد على ذلك، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 4/9/1432هـ