السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهي اداب زيارة القبور وخاصة المراة الحائض والمتبرجة اي الغير متحجبة وتعلموا ان يوم عيد الفطر اغلب الناس يزورون الاموات في هذا اليوم خاصة عندنا افادكم الله وفتح عليكم من اسرار علم
الحمد لله رب العالمين
بداية لا تشرع زيارة القبور في يوم معيِّن من أيام السنة، بل متى تيسر للعبد الزيارة الشرعية قام بها، أما تخصيصها بيوم الخميس أو أول الشهر أو على رأس السنة، أو في العيدين أو أحدهما، فهذا من البدع المحدثات، وليس هذا من دين الله في شئ، والقائم بهذا مبتدع في دين الله.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، ولم يحدِّد لها زمنا معينا، وجعل للزيارة مقصدا معينا وهو التذكرة فحسب، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.أخرجه مسلم.
وعن بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ".أخرجه أحمد والنسائي.
فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، وبيَّن المراد من الزيارة وهو تذكر الموت والآخرة.
وعليه فما يحدثه الناس عند القبور من تفريق الأطعمة، وقراءة القرآن أو الفاتحة للميت مخالف للشرع، وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أما زيارة المرأة للقبور، فقد اختلف أهل العلم فيها، فقيل: إنها مكروهة لما روت أم عطية رضي الله عنها قالت: { نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا } رواه مسلم.
وذهب البعض إلى تحريم الزيارة للنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { لعن الله زوارات القبور } قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، ولأن المرأة قليلة الصبر، كثيرة الجزع ، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها، وتجديد لذكر مصابها ، فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز.
وقيل يباح لعموم قوله عليه السلام : { كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها }.
وعند النظر فالقول بالتحريم قريب، لكن الأقرب منه القول بالكراهة، لما سبق من الأدلة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهن النهي يدل على أن النهي لا يستلزم التحريم.
ولعموم الأدلة الآمرة بزيارة القبور، وهي تشمل الرجال والنساء، وإنما استثني المرأة فيما إذا كان زوارة للقبور، فالمنهي عنه أن تكون المرأة مكثرة من زيارة القبور، فالجواز فيمن تزور مرة بعد مرة على فترات متباعدة، أما تكرارها في الأسبوع وفي الشهر، فمن تفعل هذا فهي داخلة في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور.
على أن المرأة على وجه العموم يجب عليها عند الخروج من بيتها أن تلتزم شرع الله في زِيِّها، فلا تتبرج، ولا تتعطر، ولا تلبس الضيق من الثياب، فإن دخلت المقابر أتت بما يجب عليها شرعا، من التسليم على الموتى، والدعاء لهم بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن تقول: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين".
دون النياحة أو اللطم أو شق الثياب، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة، وقال في النائحة إذا لم تتب: "تقام يوم القيامة وعليها سروال من قطران، ودرع من جرب"، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ".
ولا حرج في زيارة الحائض المقابر.
والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 28/9/1432هـ