الاستعاضة بمخرجٍ غيرِ أصليٍّ للبول والغائط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص عمل عملية وحول مخرج البول والغائط فما حكم ما يخرج منه ومتى ينقض وضوؤه؟؟؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإنه متى استعاض الشخص عن المخرج المعتاد للغائط والبول، بأن حوَّل المخرج إلى أي موضع في البدن، فقد تنازع أهل العلم في هذه المسألة، فذهب البعض إلى أن خروج البول والغائط من المكان الجديد ناقض للوضوء مطلقا، قلَّ أو كثر، وذهب البعض إلى التفصيل، فإن كان المخرج من فوق المعدة، فلا ينتقض الوضوء بذلك، وإن كان دون المعدة (تحتها) أخذ حكم القُبُل والدُّبر، فينتقض، ولا شك أن القول الأول هو الصحيح، وأنه ينتقض الوضوء بكل ما خرج من هذا المخرج الجديد.
وأما التفصيل المذكور، فهو إن كان من تحت المعدة، فلا إشكال وينتقض الوضوء به، وأما إن كان من فوق المعدة، ولا ينتقض به، فسيفضي إلى وجود مسلم يتوضأ مرة واحدة في حياته، ولا ينتقض الوضوء البتة، لا ببول لا بغائط، ولا بريح، ولا بنوم من باب أولى؛ لأن النقض به مبني على مظنة خروج الريح أو غيره، ولا ينتقض إلا بأكل لحم الإبل، وربما كان الشخص لا يأخذ بهذا المذهب!! وهذا يعني أنه يتوضأ وضوءًا واحدًا في حياته، ولا ينتقض البتة!! وهذا لا وجود له في الإسلام.
فلا شك أنه متى تحوَّل مخرج البول والغائط إلى أي مكان البدن، على وجه الاستعاضة عن المخرج الأصلي، فإن الوضوء ينتقض بخروج البول أو الغائط أو الريح منه، فيساوي المخرجَ الأصليَّ في الحكم، إلا في مسألة المسِّ، فإنه لا ينتقض بها على الراجح، فإنه وإن خرج منه البول أو الغائط، إلا أنه لا يسمى فَرْجا، وقد علق الإسلام نقضَ الوضوءِ بمسِّ الفرج، وليس أي فتحة يخرج منها البول أو الغائط.
وعليه فالراجح أنه متى خرج البول والغائط من أي مكان في البدن، واستعاض به العبد عن المخرج الأصلي، فإنه وضوء ينتقض بذلك.
والله ولي التوفيق
كتبه:د. محمد بن موسى الدالي
في 16/6/1440هـ
خزانة الفتاوى / الطهارة / الاستعاضة بمخرجٍ غيرِ أصليٍّ للبول والغائط
الاستعاضة بمخرجٍ غيرِ أصليٍّ للبول والغائط
الاستعاضة بمخرجٍ غيرِ أصليٍّ للبول والغائط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص عمل عملية وحول مخرج البول والغائط فما حكم ما يخرج منه ومتى ينقض وضوؤه؟؟؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإنه متى استعاض الشخص عن المخرج المعتاد للغائط والبول، بأن حوَّل المخرج إلى أي موضع في البدن، فقد تنازع أهل العلم في هذه المسألة، فذهب البعض إلى أن خروج البول والغائط من المكان الجديد ناقض للوضوء مطلقا، قلَّ أو كثر، وذهب البعض إلى التفصيل، فإن كان المخرج من فوق المعدة، فلا ينتقض الوضوء بذلك، وإن كان دون المعدة (تحتها) أخذ حكم القُبُل والدُّبر، فينتقض، ولا شك أن القول الأول هو الصحيح، وأنه ينتقض الوضوء بكل ما خرج من هذا المخرج الجديد.
وأما التفصيل المذكور، فهو إن كان من تحت المعدة، فلا إشكال وينتقض الوضوء به، وأما إن كان من فوق المعدة، ولا ينتقض به، فسيفضي إلى وجود مسلم يتوضأ مرة واحدة في حياته، ولا ينتقض الوضوء البتة، لا ببول لا بغائط، ولا بريح، ولا بنوم من باب أولى؛ لأن النقض به مبني على مظنة خروج الريح أو غيره، ولا ينتقض إلا بأكل لحم الإبل، وربما كان الشخص لا يأخذ بهذا المذهب!! وهذا يعني أنه يتوضأ وضوءًا واحدًا في حياته، ولا ينتقض البتة!! وهذا لا وجود له في الإسلام.
فلا شك أنه متى تحوَّل مخرج البول والغائط إلى أي مكان البدن، على وجه الاستعاضة عن المخرج الأصلي، فإن الوضوء ينتقض بخروج البول أو الغائط أو الريح منه، فيساوي المخرجَ الأصليَّ في الحكم، إلا في مسألة المسِّ، فإنه لا ينتقض بها على الراجح، فإنه وإن خرج منه البول أو الغائط، إلا أنه لا يسمى فَرْجا، وقد علق الإسلام نقضَ الوضوءِ بمسِّ الفرج، وليس أي فتحة يخرج منها البول أو الغائط.
وعليه فالراجح أنه متى خرج البول والغائط من أي مكان في البدن، واستعاض به العبد عن المخرج الأصلي، فإنه وضوء ينتقض بذلك.
والله ولي التوفيق
كتبه:د. محمد بن موسى الدالي
في 16/6/1440هـ
المادة السابقة
المادة التالية