لا بأس في صوم الجمعة أو السبت منفرِدَين إن وافقا يومًا مطلوبا للشرع
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإنه يكثر السؤال تلك الأيام عمن أراد أن يصوم عرفة، وقد وافق السبت، وهو لا يريد أن يصوم يوما قبله، ولن يستطيع قطعا أن يصوم يوما بعده؛ لأنه العيد، وهو منهي عن صومه، ويرد نفس السؤال عما لو كان عرفة أو عاشوراء يوم الجمعة، وأراد أن يفرده فقط بالصوم؟
والجواب عن ذلك: فيما يتعلق بالسبت، فقد ورد فيه حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وفيه النهي عن صوم السبت، وقد اختلف في إسناده اختلافا كبيرا، والأقرب ثبوته، وأما الجمعة ففيه حديثان صحيحان في النهي عن إفراده بالصوم، والناظر في تلك النصوص يجد أن النهي يتوجه لمن أراد صوم أحد هذين اليومين لذاتهما، فيصوم الجمعة مفردا؛ لأنه الجمعة، وليس لسبب آخر، فيُنهى عن ذلك، أو يصوم السبت مفردا لكونه السبت، فينهى عن ذلك، ومعلوم أن هذا التخصيص يزول بضمِّ يوم إليه؛ فجاءت النصوص بذلك.
أما إن صام أحد هذين اليومين لغرض آخر، كأن يقضي ما بقي له قبل رمضان، أو يصوم عرفة أو عاشوراء، فهذا لا ينهى عنه، ولو أفرده بالصوم، ويدل على ذلك عموم النصوص، فقد أرشد الشارع إلى صوم التاسع من ذي الحجة أو العاشر من محرم، ولم ينبه أنه لو وقع يوم الجمعة أو السبت، فالواجب ضم يوم إليه، وكذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود عليه الصلاة والسلام، بأن يصوم الشخص يوما ويفطر يوما، ومعلوم أن قد يصادف السبت منفردا أو الجمعة منفردا، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، مما يؤكد على ما ذكره العلماء من كون المنهي عنه في إفراد هذين اليومين هو تقصدهما بالعبادة، سيما وهما عيد المسلمين وعيد اليهود؛ لذلك ضيق الشارع في أمرهما بنحو هذا التشريع، وعليه فلا بأس في صوم عرفة إن صادف السبت منفردا، وكذا لو كان الجمعة، والحكم نفسه في عاشوراء.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في:١٤٤٠/١٢/٤هـ
خزانة الفتاوى / الصيام / حكم صوم الجمعة أو السبت منفردين
حكم صوم الجمعة أو السبت منفردين
لا بأس في صوم الجمعة أو السبت منفرِدَين إن وافقا يومًا مطلوبا للشرع
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإنه يكثر السؤال تلك الأيام عمن أراد أن يصوم عرفة، وقد وافق السبت، وهو لا يريد أن يصوم يوما قبله، ولن يستطيع قطعا أن يصوم يوما بعده؛ لأنه العيد، وهو منهي عن صومه، ويرد نفس السؤال عما لو كان عرفة أو عاشوراء يوم الجمعة، وأراد أن يفرده فقط بالصوم؟
والجواب عن ذلك: فيما يتعلق بالسبت، فقد ورد فيه حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وفيه النهي عن صوم السبت، وقد اختلف في إسناده اختلافا كبيرا، والأقرب ثبوته، وأما الجمعة ففيه حديثان صحيحان في النهي عن إفراده بالصوم، والناظر في تلك النصوص يجد أن النهي يتوجه لمن أراد صوم أحد هذين اليومين لذاتهما، فيصوم الجمعة مفردا؛ لأنه الجمعة، وليس لسبب آخر، فيُنهى عن ذلك، أو يصوم السبت مفردا لكونه السبت، فينهى عن ذلك، ومعلوم أن هذا التخصيص يزول بضمِّ يوم إليه؛ فجاءت النصوص بذلك.
أما إن صام أحد هذين اليومين لغرض آخر، كأن يقضي ما بقي له قبل رمضان، أو يصوم عرفة أو عاشوراء، فهذا لا ينهى عنه، ولو أفرده بالصوم، ويدل على ذلك عموم النصوص، فقد أرشد الشارع إلى صوم التاسع من ذي الحجة أو العاشر من محرم، ولم ينبه أنه لو وقع يوم الجمعة أو السبت، فالواجب ضم يوم إليه، وكذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود عليه الصلاة والسلام، بأن يصوم الشخص يوما ويفطر يوما، ومعلوم أن قد يصادف السبت منفردا أو الجمعة منفردا، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، مما يؤكد على ما ذكره العلماء من كون المنهي عنه في إفراد هذين اليومين هو تقصدهما بالعبادة، سيما وهما عيد المسلمين وعيد اليهود؛ لذلك ضيق الشارع في أمرهما بنحو هذا التشريع، وعليه فلا بأس في صوم عرفة إن صادف السبت منفردا، وكذا لو كان الجمعة، والحكم نفسه في عاشوراء.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في:١٤٤٠/١٢/٤هـ
المادة السابقة
المادة التالية