السلام عليكم
زوجي يعمل في السعوديه واتفق مع الكفيل ان يشتري منه محلا لبيع قطع
الغيار (الكفيل مستاجر للمحل وليس مالكا)
واتفقا علي ان يدفع زوجي مبلغا معينا من المال مقابل البضاعه التي
بالمحل لمده عامان ثم لا يصبح للكفيل اي شئ
هل علي زوجي زكاه مقابل ثمن
هذه البضاعه؟
مع العلم انه من الممكن ان يحدث اي شئ ونترك كل شئ بالطبع لرجوع الكفيل
مثلا في كلامه او ان ننزل الي بلدنا ونترك هذا العمل
وجزاكم الله خيرا
الحمد
لله رب العالمين
طالما
أن زوجك يملك بضاعة بقدر ما دفع، وهذا المبلغ بالغ النصاب، فعليه زكاة هذا المال
وربحه بعد مضي سنة كاملة، بشرط أن يكون بالغا النصاب، وأما ما قد يحدث فلا أثر له
حتى يقع بالفعل، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/9/25ه