من فاتته صلاة سرية، وقضاها ليلا، قضاها سرية
ومن فاتته صلاة جهرية، ثم قضاها نهارا، فإنها يجهر بها!
فلو فاتت الظهر أو العصر لعذر، ثم قضاها في المساء، أسر بها.
ومن فاتته الفجر أو العشاء لعذر، وقضاها بالنهار، جهر بها.
ويستوي في ذلك الرجال والنساء في بيوتهن، لا فرق البتة.
وفوات الصلاة المقصود، أي: الذي لا يأثم به العبد، كما لو كان لعذر من مرض ونسيان ونحوه، لا المتهاون، فهذا يستلزم توبةً نصوحًا، مع القضاء على النحو المذكور.
هذا ما دلت عليه السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 3/12/1446هـ