هل تجوز الصدقة على غير المسلم
الحمد
لله رب العالمين
لا مانع في الجملة من البر إلى غير المسلمين،
وهذا صريح في القرآن، قال تعالى: ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )، وقد قبل
النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودية، وأكل عندها، وقال: ( في كل كبد رطبة أجر)
وقد يستحب هذا إن عُلم أن في الصدقة عليهم دعوةً لهم إلى الإسلام، ويرجى بها تأليف
قلبه للإسلام، أو كف شره، ومما يدلك على ذلك أن الله تعالى أعطى المؤلفة قلوبهم من
الزكاة، وقال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} قال ابن جريج: لم يكن الأسير يومئذ إلا من المشركين وهو
قول الحسن وقتادة، أن الأسير كان من أهل الشرك، وفيه دليل على أن إطعام الأسارى،
وإن كانوا من أهل الشرك، حسن يرجى ثوابه.
ويروى
في سبب نزول قوله تعالى: { لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} أن ناساً من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في
اليهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم
وأرادوهم على أن يسلموا فنزلت الآية.
فإن
علم أنه يتقوون بهذا المال على المسلمين، فيحرم حينئذ التصدق عليهم، أو إعطاؤهم من
الزكاة، على أنه في الجملة الصدقة على المسلم أولى، ما لم تُرجَ مصلحة في التصدق
على الكافر، والله الموفق.
في 1435/5/1ه |