المواد / فتاوى منوعة / حكم الاقتراض للحاجة

حكم الاقتراض للحاجة

تاريخ النشر : 22 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1093
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الاقتراض للحاجة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

هل يجوز ان احصل على قرض للسفر للعمل بالسعودية علما بانى لا اجد عمل فى بلدى مع اخذ عهد على نفسى بان اسدد هذا القرض باسرع وقت لانى اخشى الله ولا اريد ان اغضبه

الحمد لله رب العالمين.

الأولى بالمسلم ألا يشغل ذمته بقرض ونحوه، إلا عند الحاجة الماسة، وذلك أن نفس المؤمن معلقة بدينه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، ففي الحديث الذي أخرجه مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّيْن) وهذا مع كونه شهيدا، ومع ذلك لا يغفر له الدَّيْن، فلا شك أن غيره أولى، ولكن إذا احتاج المسلم أن يستدين ولم يجد بُدًّا من ذلك فلا بأس بالدين، فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الصحابة رضي الله عنهم يقترض بعضهم من بعض، وقد نص الله صراحة في كتابه على جواز الدين، مع اشتراطه كتابته، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ..الآية}البقرة282، ولكن على المسلم أن يبادر بأداء الحق لأهله، وإن كتبه فهو السنة، وإن رهن شيئا عند المقرض كان أولى،  فعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير

 رواه البخاري ومسلم.

كما لا يجوز أن تكتم هذا المال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عليه " رواه البخاري.

والله الموفق.

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 9/5/1432هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف