المواد / فتاوى منوعة / الدليل على حل بيع التقسيط

الدليل على حل بيع التقسيط

تاريخ النشر : 10 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1169
مشاركة هذه المادة ×
"الدليل على حل بيع التقسيط"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

أريد دليلا من الكتاب والسنة يفيد بجواز أن يكون البيع بالآجل مختلفا عن البيع بالناجز نقدا بحيث يكمن القيمة بالآجل أكثر فى قيمة السلعة المراد شراءها . وهناك من العلماء من أجازها وأن كانت 

الأجابة كذلك فهل هذه الفتوى تيتح الفرصة لكل البنوك الربوية التى تقرض المال بفائدة التمتع بهذه

الفتوى والحصول على هذه الفائدة عن طريق السلعة.

الحمد لله رب العالمين

في كثير من قضايا الفقه الإسلامي يكون دليل المسألة هو استصحاب الأصل في الأشياء، وهو الحل والإباحة، وقد نص الله في كتابه العزيز على حل البيع، فقال: (وأحل الله البيع وحرم الربا)البقرة.

فهذه الآية صريحة في أن كل بيع حلال حتى يقوم الدليل على التحريم، وانظر إلى بلاغة القرآن كيف جمعت الربا مع البيع في موضع واحد، مع تمام الاختلاف في الحكم؟! ولكن لما كان الربا يشبه البيع في الصورة ويخالفه في الحقيقة اختلف الحكم فيهما، وجمع الله بينهما حتى يزيل الخلط الذي وقع فيه الناس حينما قالوا: "إنما البيع مثل الربا".

فالبيع بكل صوره حلال، ومنها الصورة التي ذكرتَها، وهي اختلاف البيع بالأجل عنه في الناجز، وهي ما يسمى في عرف الناس الآن بـ"بيع التقسيط"، فالدليل على حل هذه الصورة:

أولا: الإباحة الأصلية.

ثانيا: النص الصريح في القرآن على حل البيع مطلقا.

ويجب أخي الكريم ألا تخلط بين الربا القائم على أكل أموال الناس بالباطل، سواء كان بالأجل أو بالناجز، وبين البيع القائم على محض مصلحة المتبايعين، ومن ثم أباحته الشريعة إلا في الصور التي تشتمل على أصل من أصول التحريم الأخرى، كالظم والربا والميسر والغرر وأكل المال بالباطل، فيحرم البيع إذن.

والقول بجواز التقسيط ليس قول جماعة من أهل العلم، بل هو قول الجماهير من أهل العلم، ولم ينازع في ذلك إلا نزر قليل جدا، وأدلتهم على المنع في غاية البعد، حيث خلطوا بين تحريم الربا وبين البيع المباح.

أما هل للبنوك أن تمارس هذه الممارسات، فالأصل في البنوك أنها قائمة على الاقتصاد غير الإسلامي، والقروض الربوية، وغير ذلك، ولها من الممارسات المحرمة ما لله به عليم، والحكم الشرعي بالحل والحرمة لا يفرق بين البنك وبين غيره، فيستوي فيه الجميع.

على أننا نعلم أن البنك يمارس شيئا آخر، وهو ما يسمى بـ"المرابحة للآمر بالشراء"، وقد أجازتها بعض المجامع الفقهية بشروط.

أما إن وجد في البنك سلع مباحة يبيعها في مخازن أو محلات خاصة به، ووضع سِعْرين للناجز والمؤجل، فهذا ليس فيه بأس البتة، وهو جائز بالاتفاق، وليس من الفائدة الربوية في شئ، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 23/2/1429هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف