المواد / فتاوى منوعة / حكم مس المرأة الأجنبية

حكم مس المرأة الأجنبية

تاريخ النشر : 11 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1070
مشاركة هذه المادة ×
"حكم مس المرأة الأجنبية"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

حكم النظر والملامسة للأجنبيات

مع العلم ملامسة بدون زني كامل

الحمد لله رب العالمين

قال تعالى:  {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }النور30، وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: ( يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية ).

وعن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ قال:( اصرف بصرك ).

وفي الحديث الذي في المسند وغيره : (النظر سهم مسموم من سهام إبليس).

 قال أهل العلم: إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها كالمرأة ونحوه يورث ذلك ثلاث فوائد:

 الأولى: حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

الثانية : أنه يورث نور القلب والفراسة قال تعالى عن قوم لوط : { لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون } فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه، وقد ذكر الله سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر، فقال : { الله نور السماوات والأرض } النور- 3، وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة وكان يقول: ( من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وذكر خصلة سادسة أظنه هو أكل الحلال لم تخطئ له فراسة ).

الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة فإن الرجل الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه .

أما اللمس فإن الأمر أعظم، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له).رواه الطبراني والبيهقي وهو صحيح الإسناد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، ولا يمد يده إليهن، وقال: ( لا أصافح النساء).

فإذا كان هذا مجرد مس باليد، فكيف بما أعظم؟!

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم).رواه البخاري ومسلم.

فالشريعة الإسلامية حالت كل الحيلولة دون الوقوع في فتنة النساء، وأغلقت كل الأبواب الموصلة لها، وبقدر ما ينغمس المسلم في هذه المحرمات، بقدر ما يفقد من دينه، وينقص من إيمانه، فالواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى، وألا يخالط النساء إلا بقدر الحاجة أو الضرورة، ويكف عما سوى ذلك، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 2/6/1429هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف