ما هي الحدود المسموحة للعاقد من المعقود عليها غير المزفوفة له ؟
هل يجوز له الخلوة بها ؟ التقبيل ؟ الاستمتاع ؟ الوطء ؟
وما هي الآثار المترتبة على فسخ العقد علما بعدم الزفاف والدخول ؟
الحمد لله رب العالمين.
إذا عقد الرجل على المرأة فإنها تكون زوجته بمجرد العقد، فيحل له منها كل شئ، سواء النظر أو الخلوة أو اللمس، فهي زوجته، ترثه ويرثها، وتعتد له إذا مات، علما أن خلوته بها تقرر المهر عليه كاملا في حال طلاقه قبل الدخول.
فالزوجية تحصل بمجرد العقد، غير أن أعراف المسلمين -سيما في العصور الحديثة- اختلفت، وأصبحت الأمور أكثر تعقيدا، فيحتاج بعد العقد إلى فترة طويلة من أجل تجهيز البيت والعفش ونحوه، وكذلك الزوجة تحتاج إلى مدة طويلة للانتهاء من طلبات الزواج، ومن ثَمَّ فالأولى لمن عقد على المرأة أن يجعل هذا قريبا جدا من الدخول، حتى لا تطول الفترة عليه، فيقعا جميعا في محظور عرفي؛ لأنه يخشى على من دُخِل بها قبل إعلان الدخول، أن يحصل موت أو طلاق فتضرر المرأة بذلك غاية التضرر، ويُشَكُّ بها؛ لذا فالأولى اتباع العرف في هذه المسألة، والانتظار حتى يعلن الدخول.
وأما فسخ العقد قبل الدخول والزفاف: فاعلم أن هناك فرقا بين الفسخ والطلاق، فالفسخ يجعل العقد كأن لم يكن، بخلاف الطلاق فهو رفع للعقد بعد ثبوته.
والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 23/4/1433هـ