بالنسبه للرضاعه هل الاخوان اللي اترضعو واللي تحتهم بس اخوان ولا حتى اللي فوق اللي اتراضعو وبالنسبه للنذز لو نذر شخص بشي ما يتعلق بالدين وما نفذه او ما حب ينفذه هل يوجد كفاره وما هي اذا كان فيه؟؟
وشكرا
الحمد لله رب العالمين.
القاعدة في الرضاع أن التحريم يثبت في الرضيع وفروعه، أي أولاده، وأحفاده، وإن نزلوا، ولا يثبت في حواشيه كالأخوة والأخوات والعمات والخالات، ولا أصوله، من أب وأم وجد، ونحوه.
فيحرم الرضيع على من أرضعته، ويكون ابنا لها ولزوجها، وتثبت سائر أحكام المحرمية له، على أنه ابن لها ولزوجها، وكذا أولاد الرضيع ومن نزل منه.
أما النذر، فإن كان طاعة فالواجب الوفاء به، مهما يكن، وإن كان معصية فيحرم فعله، وتجب كفارة يمين، وما سوى ذلك من مباح ونحوه، فهو مخير بين الفعل، أو الكفارة.
واعلم أن الأصل في النذر الكراهة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 2/4/1430هـ