المواد / فتاوى منوعة / العجز عن القيام بالعبادة على الوجه الأكمل

العجز عن القيام بالعبادة على الوجه الأكمل

تاريخ النشر : 26 شعبان 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 985
مشاركة هذه المادة ×
"العجز عن القيام بالعبادة على الوجه الأكمل"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

انا فتاة اعاني من مرض دوالي الساقين مما يسبب لي الم عند الوقوف وانا ولله الحمد أأدي الصلوات الخمس المفروضة بالوقوف عوضا عن الجلوس مع تحمل الالم ،لكن سؤالي يتعلق بأداء السنن المؤكدة والنوافل وقيام الليل حيث اني قد سمعت فتوى بجواز تأدية السنن والنوافل جلوسا حتى اذا كان الشخص قادرا على الوقوف ولكنه لا يستكمل الأجر افيدونا ولكم الاجر والثواب

الحمد لله رب العالمين.

أولا إذا عجز المرء عن أداء العبادة على الوجه الأكمل فأدَّاها بحسب قدرته، فأن الأجر يثبت له على وجه الكمال، وقد قام من أدلة الشرع على هذا الكثير، وسواء كان في الفرض أم في النفل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما).

أما مع القدرة على القيام فلا يجوز أداء الفريضة قاعدا، لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه : ( صل قائما).

أما النافلة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم) وهذا في النافلة فقط، أما الفريضة فكما تقدم لا يجوز أداؤها قاعدا مع القدرة، وعليه فلكِ أن تصلي النافلة قاعدة، فإذا كنت لا تقوين على القيام فلك الأجر كاملا، وإن كنت تقوين فلك نصف الأجر، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 25/8/1430هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف