المواد / فتاوى منوعة / حكم معاملة مرابحة في بنك إسلامي

حكم معاملة مرابحة في بنك إسلامي

تاريخ النشر : 25 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 837
مشاركة هذه المادة ×
"حكم معاملة مرابحة في بنك إسلامي"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

حكم معاملة مرابحة في بنك إسلامي

السلام عليكم و رحمة الله

اتجهت لبنك يدي أنه اسلامي و سألته عن معاملاته فقال الأتي

بعد اختيار السيارة أو المنزل

أولا يجب توفير 20 بالمائة من قيمة المشترى

ثانيا أودع هذه النسبة في البنك الإسلامي في حسابي أو أدفعها للبائع مع أخذ وعد بيع من عند البائع

ثالثا بعد موافقة البنك على السيارة يودع البنك المبلغ المتبقي في حسابي و يعطيني توكيلا لأشتري السيارة باسم البنك

ثم قال لي أنه يتملكها لا أدري كيف و يبعها إلي

فما حكم هذه المعاملة

الحمد لله رب العالمين

هذه المعاملة بهذه الصورة محرمة، وهي داخلة في بيع ما لا يملك، وقد نهت الشريعة المسلم عن بيع ما لا يملكه، فعند أحمد وأصحاب السنن عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ".

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وأصول الشريعة في النهي عن بيع الإنسان ما يملكه كثيرة جدا، ومن ثم نُهِي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ لأنه في حكم المعدوم عند البيع، معللا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟!، ونهي عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة، ونحوه، لعدم وجود هذه الأشياء حال العقد.

كما أن فيها إلزاما بالشراء، وهو مخالف لأصل التراضي في البيع والشراء؛ لذا صدر قرار مجمع الفقه الدولي بعدم جواز إلزام المشتري بالشراء.

والذي أجازه العلماء في هذه المسألة هو أن يقوم البنك بشراء ما يريده المشتري، دون أن يأخذ أي مبالغ من المشتري ابتداء، ثم يقوم البنك بحيازة هذه السلعة حيازة تامة، ثم يقوم ببيعها على طالبها دون إلزام له بالشراء، وبالسعر الذي يحدده البنك، فإذا كان كذلك فهذا الذي أجازوه في المجمع.

علما أن بعض أهل العلم حرَّم هذه المعاملة من أصلها، كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله؛ لما فيه من شبهة التحايل على القرض الربوي؛ لأن الطالب أصلا ليس له رغبة في هذه السلع، إنما أراد النقد، وتحايل على طلبه بشراء تلك السلعة المفروضة من قبل البنك، فشبهة القرض الربوي قائمة، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 3/1/1432هـ

 

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف