المواد / فتاوى منوعة / حكم التجارة في كلاب الحراسة

حكم التجارة في كلاب الحراسة

تاريخ النشر : 25 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1575
مشاركة هذه المادة ×
"حكم التجارة في كلاب الحراسة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ما حكم تجارة كلاب الحراسة؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وجاء في مسلم أنه زجز عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر، أي: القط، وقال صلى الله عليه وسلم: ( ثمن الكلب خبيث ) وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع الكلاب مطلقا، ولم يستثنوا شيئا.

أما ما ورد في سنن النسائي من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، فهذا حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث.

وعليه فالصحيح أنه تحرم هذه التجارة، وأن على المسلم أن يبحث عن الحلال ويتحراه، وينأى بنفسه عن مواطن ومواضع الريبة، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 25/11/1432هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف