المواد / فتاوى منوعة / حكم التلفظ بصريح الطلاق دون نية طلاق

حكم التلفظ بصريح الطلاق دون نية طلاق

تاريخ النشر : 5 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 995
مشاركة هذه المادة ×
"حكم التلفظ بصريح الطلاق دون نية طلاق"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة العلماء كثر الطلاق من  المطلقين من دون فهم ولاوعى وكثرة فتاوى العلماء ولقد استمعت  الى احد العلماء فى احدى القنوات يقول ان الطلاق بغير نية ولاقصد لا يقع وان تلفظ القائل به صراحة ولي قريب طلق زوجته عند الماذون ولكن بعد التلفظ بالطلاق اخبر الماذون انه لاينوى الطلاق وان ما تلفظ بة هو تحت الضغط العصبى حيث ان الزوجة كانت مصرة وقال للماذون انى برئ من هذا الطلاق حتى ان الشهود رفضوا التوقيع علاوة على ان الزوجة كانت حائضا وقد سمعنا من بعض علماءنا ان الطلاق لابد وان تتوفر فيه النية ..الرجا ء سرعة الرد على البريد الاكترونى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن واجه الزوج زوجته بصريح لفظ الطلاق، فإن الطلاق يقع، إلا إن كان به غضب شديد، بحيث لا يدري ما يقول فإن الطلاق لا يقع في قول الجمهور، وإلا فإن الطلاق واقع، ولا يُرجع إلى النية إلا مع لفظ الكناية، أما صريح الطلاق، فلا يفتقر إلى نية، وهذا من الخطأ وعدم العلم.

كما أن الطلاق في الحيض واقع عند جمهور الفقهاء، وعلى الزوج إن كان يريد زوجته أن يراجعها على الفور، والأكمل أن يشهد على ذلك، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/6/21ه

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف