ما يباحُ لعاقدِ القِرانِ من زوجتهِ قبلَ الدُّخُولِ
ماذا يجوز لعاقد القران فقط ولم يدخل بزوجته ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الرجل إذا عقد على المرأة، وتمَّ العقدُ على وجه
الكمال، بإيجابٍ وقبولٍ وشاهدي عدلٍ، ورضا الزوجة، صارت زوجتَه شرعا، وحلَّ له
منها كلُّ شيءٍ، حتى لو تأخر كتابةُ العقد في المحكمة، فتكون زوجتَه، ترثُه ويرثُها،
وتعتدُّ منه في حال الوفاة، وله أن يخلو بها، غير أنه إذا لم يحصل الدخول المُعلَن،
فلا ينبغي أن تمكِّنه المرأةُ من نفسها؛ صيانة لنفسها ولعِرْضها، حتى يحصل الدخول الرسمي؛
كما أن لولي الأمر أن يمنعه من الدخول بها بدون إعلان، لا لكون الدخول محرَّمًا،
لكن مراعاة للمفاسد التي قد تترتب على ذلك، سيما إن كان العرف يمنع ذلك؛ لأنه قد
لا يتمكن الزوج من إتمام الدخول في الوقت المناسب لسببٍ ما، فتتَّهم المرأة، وقد
لا يتم العقد لاختلاف بينهما، أو يتوفى الزوج ، ونحوه، وفي تلك الحال تخسر المرأة
كثيرا، فكونها تترك بكرًا أهونُ من كونها تترك ثيبًا، ومراعاة الأعراف أمر له أصول
في الشرع، فعلى كل من الطرفين مراعاتها، والتقيد بها.
على أنني أهيب بأولياء الأمور ألا يتعجلوا في عقد
القران، إلا إن كان الدخول قريبا؛ دفعا للمشاكل وتقليلا لها، فإنه كلما طالت فترة
القران، كلما كان الضرر كبيرا، والمشاكل أكثر، وكلما قصرت الفترة كلما تمَّ الزواج بيسر
بإذن الله.
والله الموفق
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في 4/11/1430هـ