المواد / فتاوى منوعة / عِدَّةُ الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها

عِدَّةُ الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها

تاريخ النشر : 5 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 465
مشاركة هذه المادة ×
"عِدَّةُ الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

عِدَّةُ الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها

ما هي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

إذا كانت المرأة حاملا، وتوفي عنها زوجها تنازعها من حيث العدة أصلان في كتاب الله تعالى: الأول: قوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، والثاني: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة: 234]؛ لذا وقع اختلاف يسير بين أهل العلم في عدة الحامل في تلك الحال، فذهب البعض إلى أنها تعتد بأطول الأجَلَين، فإن وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر، اعتدت بالأشهر، وإن تجاوزت الأربعةَ أشهرٍ وعشرا دون إن تضع الحمل، اعتدت بالحمل، وهو مرويٌّ عن علي بن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهم.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تعتد بوضع الحمل مطلقا،  وترجح هذا القول بأن السُّنة حسمت المسألة، فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه  أن سُبَيْعة الأسلمية رضي الله عنها نفست - أي: وضعت حملها، وصارت نفساء- بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم، فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها فنكحت. متفق عليه، وفي لفظ: ( فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعتُ حملي، وأمرني بالتزوُّج إن بدا لي ) . فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عِدَّتها بوضع الحمل، فدلَّ على أن عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا، سواء كان عن وفاة ، أم عن طلاق، ومما يؤكد هذا القول أن المرأة بوضع حملها تتأكد من براءة رحمها بيقين، وهو المقصود من العدة.

والله الموفق

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 4/8/1431هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف