الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد .
فإنه بالنظر في تلك المسألة، وبعد مراجعة كلام أهل العلم تبين أن التفريق بين دم الاستحاضة ودم الفساد يتمثل في الآتي: الأول: دم الاستحاضة لا يكون إلا على إثر دم الحيض، بخلاف دم الفساد، فهو الدم النازل على المرأة في غير وقت الحيض أو النفاس، كالدم الذي ينزل أثناء الشهر، وليس في وقت الحيض، أو ينزل على إثر عملية أو أثناء الحمل وليس نفاسا، أو بعد تركيب اللولب ونحوه. الثاني: دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، بل تصلي وهو ينزل، فهو أشبه بالسلس من حيث الحكم، بخلاف دم الفساد، فهو ناقض للوضوء كلما نزل، فليس كالسلس، وهو فرق جوهري. الثالث: يشترط للمستحاضة أن تتوضأ كلما أرادت الصلاة إن دخل الوقت، بخلاف دم الفساد، فإنها لا تتوضإ إلا عند نزوله، ولا يشترط أن يكون بعد دخول الوقت، فلو نزل دم الفساد بعد الظهر، ثم توضأت، فلها أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بنفس الوضوء، ما لم تحدث، ولا يلزم أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، إنما إن نزل فقط، وهو فرق جوهري أيضا. الرابع: وهو مفرع على الثالث: أن الوضوء في الاستحاضة ينتقض بخروج الوقت، وهو محل خلاف، أما دم الفساد، فلا ينتقض الوضوء إلا بخروج هذا الدم، وليس بخروج الوقت. - أما النجاسة، فإن الدَّمَينِ يشتركان فيها، فكلاهما نجس في قول جماهير أهل العلم.
والله ولي التوفيق .
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في : 25/2/1439هـ