شخص يشكو من وسواس في الوضوء ويحلف اكثر من مرة لو قام باعادة الوضوء ينذر او يحلف بالصيام انه يشك في نقض الوضوء وليس هذه اول مرة بل يتكرر عنده الاعادة والحلف اخر مرة قال لو عدت الوضوء سوف اصوم عشرين يوما وقد سبق ونذر صوم عشرة ايام وفعلاً قام باعادة الوضوء ولم يصم فهل عليه كفارة يمين لانه قام باعادة الوضوء
والان هل عليه صيام 20 يوما والنذر 10 ايام ام لا ؟؟
علماً اكثر ما يحلف او ينذر على انه لو قام باعادة الوضوء
الحمد لله رب العالمين.
الواجب في سائر العبادات عدم الالتفات إلى الوساوس، فإن الوساوس من الشيطان، إلا إذا قام دليل على صدق هذه الوساوس، فيعمل به، وإلا فليدعها، وليمض في عبادته، والأصل في العبادات أنها تفعل على وجه صحيح.
وأما النذر أو اليمين، فهذه عهود مع الله تعالى، وكأن الناذر أو الحالف التزم مع الله بمقتضى إيمانه به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وقال في الحالف: ( فإذا رأى غيرها-أي غير ما حلف عليه-فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه ).
فالواجب في اليمين أو النذر الالتزام بمقتضاها، وعليه فمن نذر طاعة-من صوم وغيره- فعليه أن يفعلها، وليس لها كفارة، مهما كبرت، وكذا اليمين، إما أن يفعل ما حلف عليه، وإما أن يكفر كفارة يمين.
ثم اعلم أن النذر من حيث الأصل مكروه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (إن النذر لا يأت بخير، إنما يستخرج به من البخيل) لذلك فالنذر عمل مكروه في الإسلام، وذلك أن المسلم يثقل عواهله بغير فائدة، ولا منفعة تعود عليه، بل إنما هو كلفة عليه، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 2/7/1433هـ