المواد / فتاوى منوعة / ولاية الأب الذي لا يصلي في النكاح

ولاية الأب الذي لا يصلي في النكاح

تاريخ النشر : 7 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 469
مشاركة هذه المادة ×
"ولاية الأب الذي لا يصلي في النكاح"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

منذ أيام عقدت على فتاة وكان وليها والدها

ولكن والدها يدعي الإسلام ويؤمن بالله ولكن لا يصلي وأيضا أشك في إيمانه بالصلاة

علما أن البنت مسلمة وتصلي وهي تنتقد والدها

وأخوانها أيضا كذلك

وأيضا أثناء العقد لم يكن شهود كان الذي ينطقنا وسجل أسم أحد من المظفين كشاهد ووقع مسير معاملات عن الشاهد الآخر وهو لم يسمع لفظ التزويج وقبوله

فهل العقد صحيح إذ يعتبر الغير مصلي غير مسلم وتجوز ولايته

وأنا بعد العقد غفر لي الله أنفردت بالفتاة وأصبحت بعض المداعبات

فهل علي أثم وإن كان يجب إعادة العقد بغير ولي كيف سأطرح الموضوع على الفتاة وعلى أخوها وهو الأولى بولايتها

أم بمجرد رضا أخوانها يكفي

وجزاكم الله كل الخير

الحمد لله رب العالمين

جمهور الفقهاء على بطلان النكاح بغير شهود، كما أن الكافر إن ثبت كفره فإنه لا يكون وليا على أحد من المسلمين، وبناء عليه، فلابد من إعادة هذا العقد لعدم تمام نصاب الشهود، وقد ذكرت أنه واحد، وهو من كتب، والثاني لم يسمع، فالأول شهادته صحيحة، والرجل الثاني لم تثبت شهادته.

أما الأب فإن كان يصلي ويترك فولايته صحيحة، لكن إن كان تاركا للصلاة بالكلية والعياذ بالله، وهو يعلم التحريم، فهذا كافر، أما إن كان جاهلا بالحكم، فلا ينبغي أن يُتسرع في الحكم بتكفيره، وعليه فتصح ولايته، وعقده.

والخلاصة: أنه يجب أن تعلم وتتثبت في حال الأب على ما سبق، أما الشهود فلابد من شاهدين عدلين يسمعون رضا الفتاة، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1430هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف