خزانة الفتاوى / الصيام / من صام قضاءً، فلا يجوز له الفطر أثناءه إلا لعذر

من صام قضاءً، فلا يجوز له الفطر أثناءه إلا لعذر

تاريخ النشر : 21 شعبان 1443 هـ - الموافق 25 مارس 2022 م | المشاهدات : 898
مشاركة هذه المادة ×
"من صام قضاءً، فلا يجوز له الفطر أثناءه إلا لعذر"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 فإن من صام قضاء لرمضان، أو صوما آخر واجبا، كنذرٍ أو كفارةٍ، يشترط فيها التتابع، فإنه لا يجوز له قطعه، إلا لعذر، فيكون بمنزلة صوم رمضان تماما، لا يجوز الفطر فيه إلا لعذر.
ويدل لذلك حديث أم هانيء رضي الله عنه، فإنه لمَّا كانَ يومُ فتحِ مَكَّةَ، جاءَت فاطمةُ، فجلَست عن يَسارِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وأمُّ هانئٍ عن يمينِهِ، فجاءتِ الوليدةُ بإناءٍ فيهِ شرابٌ، فناولتْهُ فشربَ منْهُ، ثمَّ ناولَهُ أمَّ هانئٍ، فشرِبَت، فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إني َكنتُ صائمةً، فقالَ لَها: أَكنتِ تَقضينَ شيئًا؟ ، قالت: لا، قالَ: فلا يضرُّكِ إن كانَ تطوُّعًا. صحيح.
فقوله صلى الله عليه وسلم: "أكنت تقضين شيئا؟" يدل على أن المنع إنما هو لمن كان يقضي شيئا، بدليل قوله: "فلا يضرُّكِ إن كانَ تطوُّعًا" يعني فلو كان غير تطوع فإنه يضرك، ولا يضرها في هذا المقام إلا ماكان إثما، فدل على أن فطر يوم القضاء يضرُّ شرعا، ويأثم به العبد.
فألحق العلماء به أيَّ صومٍ متأكِّد على العبد، كصوم يومٍ نَذَرَهُ، أو صومِ أيامٍ نذرها، واشترط فيها التتابع، وأما مع عدم اشتراط التتابع، فلا يظهر لي حرج في فطر يوم منها.
وكذلك الكفارات التي يشترط فيها التتابع، ككفارة الجماع في نهار رمضان، أو كفارة الظهار، أو كفارة دية القتل الخطأ، فيشترط فيها التتابع، فالفطر فيها عمدا، يبطل التتابع، ويلزم باستئناف الصوم من أوله.
ولا يضر الفطر في صوم أيام كفارة اليمين، إذ التتابع فيها مستحب على الأرجح، فلو أفطر يوما من الثلاثة، لزمه يوم آخر، ولا يلزمه استئناف الصوم.
والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1/8/1443هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف