هل الاسهم الاكتتاب عليها زكاه وما مقدار نصابها
الحمد
لله رب العالمين
هذه
فتوى للشيخ سليمان الماجد:
ما
دمت مستثمرا لا تنوي المضاربة فلا زكاة فيها ، إلا إذا كان نشاط الشركة زكوياً ؛
فيُحسب ما تجب فيه الزكاة ، وذلك بإخراج كل ما ليس بزكوي ؛ كأصول الشركة ومعداتها
ومبانيها ، ويقسم النوع الزكوي على عدد أسهم الشركة ، ثم يضرب ناتج القسمة في عدد
أسهم المساهم ؛ فيكون ناتج الضرب هو حصته التي تجب فيها الزكاة ؛ فيُخرج منها
الزكاة بحسب ما يجب في كل نوع من أنواع الأموال الزكوية تجارة أو زروعاً أو ماشية
أو أثماناً في الودائع النقدية . وإذا كانت الحكومة تأخذ الزكاة من القيمة
الدفترية للسهم (كما هو الواقع في السعودية) ؛ فتُحسم القيمة الدفترية مما وجبت
فيه الزكاة ، ويزكي الباقي . والقيمة السوقية هي ثمنها في سوق الأسهم ، والقيمة
الدفترية هي رأس مال الشركة (القيمة الاسمية للسهم) ويضاف عليه ربح الشركة على
السهم كل سنة بالتراكم ، وهي معلومة لدى كل شركة يمكنك سؤالها عنها . والله أعلم .
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/6/10ه