بسم الله الرحمان الرحيم و
الصلاة و السلام على اشرف المرسلين و على آله وصحبه اجمعين الى يوم الدين اما بعد
السلام عليكم
انا موظف في مؤسسة عمومية.
تقدمت بطلب قرض من المؤسسة بدون فائدة و
قد حصلت عليه بعد سنة من الانتظار. على الموظف ان يوقع على عقد يشتمل على مجموعة
من الشروط. احد هذه الشروط هو ان على المستفيد ان يقبل بان يقتطع من معاشه مقابل
تامين على الحياة اي سييقتطع من اجرته سنويا مبلغ زهيد رمزي لا يتجاوز 0.033 % و ذلك حتى تضمن الشركة استرداد اموالها في حالة موت الموظف
المدين. و لا نعرف مآل هذا المال المقتطع , هل هو صندوق خاص بالشركة ام هو بنك خاص
ام هو منظومة الضمان الاجتماعي التابع
للدولة الذي تتعامل معه الشركة للتامن
الصحي و كذا التقاعد . نرجو التفصيل في كل حال من هذه الحالات الثلاث..
ما حكم الشرع في هذا العقد مع العلم ان المستفيد ليس مجبر الا على رد
القرض دون زيادة ؟؟
الحمد لله رب العالمين
إن
كان هذا الاقتطاع سيخصم من القرض، ويحتسب لك، فلا بأس، أو كان هذا المبلغ المقتطع
سيرد لك بعد سداد كامل المبلغ، فلا بأس،
أما
إن كان قدرا زائدا على القرض، فهذا قرض جر نفعا، ولو كان يسيرا، فلا يجوز، والله
الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/2/24ه