شخص طلق امرأته مرتين قبل أن يدخل بها وفي كل مرة أرجعها بإعادة العقد،
وبعد أن تزوج بها أي دخل طلقها في حالة غضب، فهل هنا هذا الطلاق يحسب طلاقا بثلاث؟
الحمد
لله رب العالمين
هذه
الطلقة الثالثة تبين بها المرأة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، إلا إن كان الغضب
شديدا جدا، بحيث لا يدري ما يقول، فلا يقع هذا الطلاق في قول عامة الفقهاء، والله
الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1434/8/2ه |