السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد اعرف الحقيقة والدى توفى وترك
شقتين شقة ليا وشقة اختى ليس لدى اخ وانا وامى واختى نقيم فى شقتى انا وشقة اختى
بتأجرها وبتاخد ايجار الشقة لوحدها امى بتقول ان المفروض تدينى جزء من الايجار وفى
ناس بتقول اخد نصف الايجار وفى ناس بتقول امى تاخد الايجار طول ماهى عايشة وهى
اللى تقسمه بطريقتها اختى بتعاند وبتقول انه مش من حقى اخد منها ولو حتى جزء من
الايجار وان المفروض نعتبر ان الايجار ده كأنها موظفة وده مرتبها وماما بتقول انها
ظالمانى وطماعةوده ميراث اريد اعرف فقط الحق مع مين هل من حقى فى الايجار اللى
بتاخده ام لآ مين الظالم ومين المظلوم
الحمد
لله رب العالمين
إن
كانت تلك الشقتان قد أوصى بهما الوالد لكما بعد موته، فهذه الوصية محرمة، لأنها
وصية لوارث، واعلما أن الوالدة لها سدس الشقتين ورثا، وأنتما -أي البنتان- لكما
ثلثا الشقتين، ويبقى سدس، والواجب صرفه لأقرب ذكر من الوالد، كعمكم أو ابن عمكم،
هذا فيما إذا كان الوالد كتب لكما الشقتين بعد الموت.
أما
إذا كان الوالد وهبكما الشقتين في حياته، فهما لكما، وليس للوالدة ولا لأحد شئ
فيهما.
وبناء
على ما تقدم يكون الإيجار، إما لكما فقط، أو يقسم بحسب القسمة السابقة، للأم سدسه،
ولكما ثلثاه، والبقية -السدس- لأقرب ذكر من الوالد، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/8/23ه |