المواد / فتاوى منوعة / حكمُ قتلِ الدوابِّ من حيواناتٍ أو طيورٍ ونحوه

حكمُ قتلِ الدوابِّ من حيواناتٍ أو طيورٍ ونحوه

تاريخ النشر : 10 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 739
مشاركة هذه المادة ×
"حكمُ قتلِ الدوابِّ من حيواناتٍ أو طيورٍ ونحوه"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

حكمُ قتلِ الدوابِّ من حيواناتٍ أو طيورٍ ونحوه

ما حكم قتل الحيوانات المؤذية وغيرها، وما الحكم فيما إذا تسبب في قتل قطة أو حمامة ونحوه دون قصد؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن الله تعالى كتب الإحسان على كلِّ شيء، فعن شدادِ بن أوسٍ رضي الله عنه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : ( إن اللهَ تبارك وتعالى كتب الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلةَ ، وإذا ذبحتم فأحسِنوا الذَّبحَ ، وليحدَّ أحدُكم شفرتَه وليرِح ذبيحته ) رواه مسلم،  و عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( عُذِّبت امرأةٌ في هِرَّةٍ سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النارَ، لا هي أطعمتها ، ولا  سقتها إذ حبستها،  ولا هي تركتْها تأكلُ من خَشَاشِ الأرضِ ) أخرجه البخاري ومسلم، والأحاديث في هذا المقام كثيرة جدا.

ثم ليعلم أن قتل الدواب له حالتان: الأولى: بغير قصد، والثانية: بقصد.

فإن كان بغير قصد، كما ورد في السؤال، وكمَنْ دَهَسَ شيئا من ذلك بغيرِ قصدٍ ونحوه؛ فقد جرت قاعدةُ الشرع على رفع الحرج في ذلك، قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ }الأحزاب:5 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). أخرجه أحمد النسائي، وصححه الألباني، ولا كفارة أيضا لعدم الدليل على ذلك.

أما الضمان، فإن حكمه يختلف من عينٍ مملوكةٍ لأحدٍ أو سائبةٍ لا مالكَ لها، فإن كانت مملوكةً لشخصٍ، وكانت متقوَّمةً ففيها الضمانُ، كالغنمِ والإبلِ والخيلِ والحَمَامِ والدَّجاجِ ونحوه،  وإن كانت غيرَ متقوَّمة، كالكلب والقِطِّ، فلا ضمان فيها، غير أنه  لا يجوز التعدي عليها وقتلُها عمدا، بدعوى أنها غيرُ مضمونةٍ، بل يعزَّر الفاعل بما يراه القاضي.

وإن كانت سائبةً فلا ضمانَ فيها لأحدٍ، كالقِطَطِ والكلابِ التي في الشوارع والبراري ونحوه.

 وإن كان القتل بقصد، فإن كان المقتول مؤذيًّا بطبعه، فلا حرج على القاتل ، كالفأرةِ والعقربِ والكلبِ الأسود والوَزَغ والحيَّة، لدلالة السُّنة على ذلك.

ولو لم يكن مؤذيا بطبعه، فلا يجوز قتله أو التعدي عليه إلا إن تعذر دفعه بغير القتل، بل يدفع بالأيسر فالأيسر،  فإن تعدَّى عليه ، ولم  يمتنع بالأيسر، فلا حرج في قتله في تلك الحال، قال شيخ الإسلام: "والقط إذا صَالَ على مالِهِ فله دفعُه عن الصَّوْل ولو بالقتل ، وله أن يرميه بمكان بعيد، فإن لم يمكن دفع ضررِهِ إلا بالقتل قتل".

حتى ولو كان منهيًّا عن قتله، كالنَّمْلةِ والنحْلةِ والهُدهُدِ، فلا بأسَ بقتله إن آذى ولم يمتنع إلا بالقتلِ، ولا يتعدَّى في ذلك، بل يَقتُلُ ما آذاه فقط.

وأما الضمانُ، ففيه التفصيلُ السابقُ.

والله الموفق

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 20/8/1437هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف