المواد / فتاوى منوعة / هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح على الخفين؟

هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح على الخفين؟

تاريخ النشر : 20 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 2757
مشاركة هذه المادة ×
"هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح على الخفين؟"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح على الخفين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
تصوُّرُ هذه المسألة فيما لو مسح شخص على الخفين أو الجوارب، وبقي الوضوء حتى انتهت مدة المسح، كما لو بدأ المسح الساعةَ الثالثة عصرا، ثم مسح من الغد الساعةَ الثانية بعد الظهر، ففي الساعة الثالثة عصرا من الغد، تنتهي مدة المسح، فلو أنه بقي على طهارته من مسحه في الساعة الثانية بعد الظهر، حتى تجاوز الساعة الثالثة بمدةٍ، طويلةٍ أو قصيرةٍ، فهل الوضوءُ ينتقض بانتهاءِ مدة المسح، أو تبقى الطهارةُ ما دام لم يحدث؟.
الصحيح في هذه المسألة أن انتهاء المدة ينتهي بها مشروعية المسح فقط، دون الطهارة، فالذي حدَّده الشرع هو المسح لمدة أربع وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة للمسافر، أما بقاء الطهارة، فلم يتعرض لها الشارع، وليس في النصوص ما يدل على نقضها بخروج الوقت، بل النصوص فيها انتهاء مدة المسح، فحسب، فتبقى الطهارة، حتى حصول الحدث.
وهذا كما قرَّرناه فيما لو خلع الخف أو الجورب، فإن هذا ليس من نواقض الوضوء لعدم الدليل، فكذا انتهاء وقت المسح ليس من نواقض الوضوء، ولا علاقة له بشأن الطهارة، في بقائها أم عدمه.
فالدليل إذن عدم الدليل، واستصحاب الأصل، وهو بقاء الطهارة، حتى يحصل الحدث، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره كثير من المعاصرين.
وعليه فالذي ينتهي بانتهاء المدة هو المسحٌ فقط، دون الطهارة، فلا يجوز لمسلم أن يمسح بعدها، وعليه أن يخلع الجوربين أو الخفين إن أحدث وأراد الطهارة، ثم الوضوء كاملا، ثم استئناف المسح مدةً أخرى.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 2/5/1440هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف