المواد / المقالات / حكم الأموال التي جُمعت بطريق محرم بعد التوبة، وحكم استثمارها

حكم الأموال التي جُمعت بطريق محرم بعد التوبة، وحكم استثمارها

تاريخ النشر : 26 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 7987
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الأموال التي جُمعت بطريق محرم بعد التوبة، وحكم استثمارها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

د.الدالي: حكم الأموال التي جُمعت بطريق محرم بعد التوبة، وحكم استثمارها

        الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإنه يكثر جدا السؤال ممن يعملون في أعمال محرمة، كالرقص أو الغناء أو البغاء، أو التجارات المحرمة، كتجارة المخدرات والدخان والجراك، والتجارة في الملاهي، ومحال حلق اللحى والنمص، ونحوهم، يسألون وبكثرة عن حكم أموالهم التي جمعوها من تلك الأعمال، وما مصيرها إذا تابوا، وهل يمكنهم الانتفاع بها، واستثمارها في أمر حلال؟؟ كل هذه أسئلة واردة في هذا الباب.

أقول وبالله التوفيق: ليعلم أن التائب من الأعمال المحرمة له حالان:

الأولى: أن يتوب بمجرَّد  العلم بالتحريم .

الثانية: أن تتأخر توبته بعد العلم بالتحريم، ويواصل في هذا العمل المُحرَّم، ثم يتوب.

أما الحال الأولى: وهو ما إذا تاب بمجرَّد  علمه بالتحريم، فأصلها قوله تعالى: ] وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون[َ(البقرة-275) .

فهذه الآية فيمن كان يتعامل بالربا، وهو من أكبر الكبائر، فجاءه موعظة من الله بتحريم الربا، وكان جاهلا، فانتهى بمجرَّد  ذلك، فإنَّ ما سبق من أموال جناها من هذا الحرام فهي له حلال بنص القُرْآن، قال القرطبي: يقول جل ثناؤه فمن جاءه ذلك فانتهى عن أكل الربا، وارتدع عن العمل به وانزجر عنه] فَلَهُ مَا سَلَفَ[ يعني ما أكل وأخذ فمضى قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك.تفسير القرطبي 10/104 .

قال الجصاص: أي: من انزجر بعد النهي فله ما سلف من المقبوض.أحكام القُرْآن للجصاص 2/190 .

        وفي تفسير البيضاوي: أي لا يسترد منه.تفسير البيضاوي(574)، وانظر: الوجيز(192)، وتفسير ابن عثيمين3/377 .

قال الشوكاني: ] فَلَهُ مَا سَلَفَ [أي: ما تقدم منه من الربا لا يؤاخذ به؛ لأنه فعله قبل أن يبلغه تحريم الربا، أو قبل أن تنزل آية تحريم الربا.فتح القدير 1/297 .

قال شيخ الإسلام: وهكذا كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد، أو تقرير مثل المعاملات الرِّبويَّة وبيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوِّز بعضها، فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقض. فتح القدير 1/297 .

       وفي أحكام أهل الذمة: "فجعل ما سلف من الربا وإن لم يكن مباحا له، وكذلك سائر العقود له ما سلف منها، ويجب عليه ترك ما يحرمه الإسلام، وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب". أحكام أهل الذمة 2/710 ط/ دار ابن حزم .

       وهذا -والله أعلم- بناء على أن من سلك هذا الطريق يعتقد حِلَّه، -ومعلوم أن الأصل في الأمور الحل حتَّى يقوم الدليل على التحريم- فإذا جاءه موعظة وازدجر عنه وانتهى فإن ما كسبه قبل الموعظة حلال له؛ استنادا إلى الأصل، وهذا إذا كان في الربا فما دونه من كسب الغناء والرقص والمخدرات ونحوهما من باب أولى، فإن تاب الشخص بمجرَّد علمه بالتحريم، وكان يجهله فإن ما كسبه من أعماله المحرمة حلال له.

        ويؤيد هذا قوله تعالى بعد ذلك: ] يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِين[(البقرة-278) فأمر الله بِرَدِّ الباقي من الربا دون الالتفات إلى ما قبض، فلم يأمر فيه بشيء؛ استصحابا لما تقرَّر في الآية السَّابقة. جامع البيان عن تفسير آي القُرْآن 3/104 .

الحال الثانية: وهي ما إذا كان الشخص عالما بالتحريم ابتداء، أو كان جاهلا به ثم علم وأصرَّ ولم يتب، ثم تاب بعد ذلك، وقد جمع مالا، فهذا المال مُحرَّم لا يجوز إبقاؤه، وحينئذٍ فطريق التخلص منه أحد أمرين:

الأول: أن يـردَّه على مَنْ أخذه منه، وقد اختلف أهل العلم في الرَّدِّ على قولين:

القول الأول: وجوب الرَّدُّ، وبه قال الحنفية، وبعض الحنابلة، وهو رواية عن أحمد. البحر الرائق 8/23، وتبيين الحقائق5/125، وأحكام القُرْآن للجصاص 3/128، وكشاف القناع3/134.

واستدلوا بالآتي:-

        أولا: قوله تعالى: ]وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[ (البقرة-188) قال الجصاص: وهذا يدلُّ على أن من باع بيعا فاسدا فإنه منهي عنه، وعليه رده إلى مشتريه. أحكام القُرْآن للجصاص 3/128 .

ثانيا: أنه قبضه بعقد فاسد، والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثرُهُ، فلا يحصل به انتقال الملك إلى الطرف الآخر، ويبقى المال على ملك صاحبه فيجب ردُّه. كشاف القناع 3/143 .

المناقشة: يناقش بأن القاعدة في العقد الفاسد أن الترادَّ من الطرفين، وهنا يتعذر ردُّ أحد  العوضين، فكان عدم الرد هو مقتضى العدل، إذ كيف يجمع لأحدهما بين العوضين، ويخلو الآخر منهما جميعا؟! قال شيخ الإسلام: إن التراد في المقبوض بالعقد الفاسد فيما إذا أمكن أن يرد كل منهما على الآخر ما أخذه منه، كما في عقود الربا، أما إذا تلف المعوض عند التقـابض، وتعـذر رده فلا يقضى له بالعوض الذي بـذله، ويجمع له بين العِـوَض والمعوَّض. أحكام أهل الذمة 1/574 . 

القول الثاني: عدم الرد، واختاره بعض الحنفية، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، هي ظاهر المذهب، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم. تبيين الحقائق 5/125، والمدونة الكبرى 4/421 ، ومجموع الفتاوى 22/142، وكشاف القناع 3/135، ومطالب أولي النهى2/614، ومجموع الفتاوى 29/309، وأحكام أهل الذمة 1/574 وما بعدها .

واستدلوا بالآتي:-

أولا: أن في الرد جمعا للآخر بين العِوَض والمعَوَّض، والواجب عدم الجمع بين العوضين لأحدهما مع كون الآخر خاليا منهما.

       ثانيا: أن المعطي أعطى المال عن طَوعٍ من غير عقد، فيعتبرون بذلك العقد باطلا، وإنما أوجب عدم الرد كونه أخرجه راضيا.

        وفي هذا كلام لابن القيم رحمه الله يحسن نقله، قال: "فهذا الزاني أو اللائط ومستمع الغناء قد بذلوا هذا المال عن طيب نفسٍ، واستوفوا عوضه المُحرَّم، وليس التحريم فيه لحقِّهِم، إنما لحقِّ الله، وقد فاتت المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي أن إذا ردَّ أحدُ العِوَضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال الذي بذله في استيفائها، فإذا طلب المستمع مثلا استرجاع ما أخذ منه، قيل له: اْردُدْ ما أخذته أنت، فإن قال: تعذر ردُّ هذه المنفعة: قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعة وبين العوض الذي بذلته، فكلاكما يجب أن تضيع عليه المنفعة مع كونكما راضيين بما بذل، وإذا كُنَّا نعاقب الخَمَّار الذي يبيع الخمر بأن يحرق الحانوت التي يبيع فيها، وهو المروي عن عمرt، وعن عليrفقد حرَّق قريةً يُباع فيها الخمر، وهذا على أصل من يرى جواز العقوبات المالية، فإن جازت عقوبته بمال ينزع منه، ويحول بينه وبينه، فلأن لا يقضى له بمال أخرجه في المعصية، ويمنع من استرجاعه أولى وأحرى". أحكام أهل الذمة 1/574.

وقال شيخ الإسلام: "ومن أخذ عوضا عن عَيْنٍ مُحرَّمة أو نفعٍ استوفاه مثل أجرة حمال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغى ونحو ذلك فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المُحرَّم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الإنتفاع به؛ لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفى العوض ويتصدق به". مجموع الفتاوى 22/142 .

        التَّرجيح:

        بناء على ما تقدم فإن الرَّاجح القول الثاني القائل بعدم الردِّ على أربـاب هذه المهن لوجاهة تعليـلات هذا القول، وورود المناقشـات القويـة على القول الثـاني، أضف إلى ذلك أن في الرد عليهم إعانة لهم على الإثم والعدوان، ويفتح باب شرٍّ كبيرٍ؛ لأنه إذا علم أهل المعاصي أنه سيرد عليهم مالهم مع كونهم استوفوا منفعتهم، فسيكون هذا سبيلا لتوسيع هذا الأمر، والتحايل عليه.

المبحث الثاني: حكم استثمار أموال التائب بعد توبته في أعمال خيرية

هذا المبحث هو فرع أو أحد الوجهين في طرق التخلص من المال المُحرَّم، فإذا ما تقرَّر أنه لا ترد هذه  الأموال  على من دفعها، فإنه يتعين أن يتخلص من هذه  الأموال ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز إنفاق هذه  الأموال في مصالح المسلمين، كبناء المستشفيات والجسور والطرق والمساجد والمدارس، أو على فقراء المسلمين، وإليك بعض عباراتهم في ذلك:

قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك مُعيَّن وجب صرفُه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والرُّبَط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. إحياء علوم الدِّين 2/182، وما بعدها.

      وقال شيخ الإسلام: "وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام فإنه يجعل المال نصفين يأخذ لنفسه نصـفه والنصف الثانى يوصـله إلى أصحابه إن عرفهم، وإلا تصـدق به
وما تصدق به فإنه يصرف في مصالح المسلمين، فيعطى منه من يستحق الزكاة ويقري منه الضيف، ويعان فيه الحاج، وينفق فى الجهاد وفى أبواب البر التى يحبها الله ورسوله
r، كما يفعل بسائر الأموال المجهولة، وهكذا يفعل من تاب من الحرام، وبيده الحرام لا يعرف مالكه". مجموع الفتاوى 30/328 .

وقال رحمه الله: وأما إن كانت العين أو المنفعة مُحرَّمة كمهر البغي و ثمن الخمر، فهنا لا يقضي له به قبـل القبض، ولو أعطـاه إياه لم يحكم برده، فإن هذا معونة لهم على المعاصي إذ جُمِعَ لهم بين العوض والمعوض، ولا يحل هذا المال للبغي والخمَّار ونحوهما، لكن يصرف في مصالح المسلمين . مجموع الفتاوى 29/309 .

         وجاء في كشاف القناع: ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمنه لحديث "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" ويصرف ما أخذ منه في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك، مما هو عوض عن عين أو منفعة مُحرَّمة إذا كان المعاض قد استوفى المعوض؛ لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. كشاف القناع 3/134، ولتفاصيل هذه المسألة انظر:إحياء علوم الدِّين2/178، وما بعدها، والحلال والحرام لراشد بن أبي راشد الوليدي.

 واستدلوا بالآتي:

أولا: عن البراء بن عازبtقال: لما أنزلت ]ألم (1) غُلِبَتْ الرُّومُ[قال المشركون لأبي بكرt: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك، يزعم أن الروم تغلب فارس، قال: صدق صاحبي، قالوا: هل لك أن نخاطرك ... الحديث، وفيه: فقال رسول اللهr: "هذا السحت تصدق به". عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي يعلى، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر عن البراء بن عازبt، والحديث عند أحمد، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه دون قوله:"هذا سحت فتصدق به"، وانظر:المغني عن الأسفار2/183.

ووجه الاستدلال: أنه لما كان هذا المال مُحرَّما أمر الرسولrبالتصدق به، ففيه دليل على أن المال المُحرَّم يتصدق به.

ثانيا: عن ابن مسعودtأنه اشترى جارية، ولم يظفر بمالكها لنقد الثمن، فطلبه كثيرا، فلم يجده، فتصدق بالثمن، وقال: اللهم هذا عنه إن رضي وإلا فالأجر لي.

ثالثا: سئل الحسن عن توبة الغال بعد تفريق الجيش، فقال: يتصدق به. أوردهما الغزالي في إحياء علوم الدِّين 2/183، ولم يسق إسنادهما، وسكت عنهما العراقي في المغني عن الأسفار.

وجه الاستدلال: أن هذه النصوص فيها أن من سُبُل التخلص من المال المُحرَّم هو الصدقة به.

رابعا: أنه إذا علم التائب أن هذه الأموال ستنفق في أعمال الخير كان ذلك دافعا له على التوبة، والتزام الشريعة، فهو يحقق مطلبا من مطالب الشرع.

خامسا: القياس من وجهين:

الأول: أنه إذا كانت أموال الكفار التي تؤخذ منهم بقتال ونحوه، كالفئ والجزية وعشور أهل الذمة وخراج الأرض قد اتفق المسلمون أنها تصرف في مصالح المسلمين، مع أنها في الغالب سُحْت وربا ورَشَاوى، فلا شك أن أموال التائب أيسر وأخف منها، فكانت أولى بذلك.

الثاني: أن هذا المال متردِّدٌ بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير؛ حيث تقرَّر عدم

جواز ردِّه إلى باذله، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خيرٍ أولى من إلقائه في البحر، فإنا إن رميناه في البحر فقد فوتناه، ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه في يد فقير فقد سددنا حاجته. إحياء علوم الدِّين 2/183.

        إيراد:

 إذا قال قائل: نحن لا نتصدق إلا بالطيب، إذاً فلا يجوز التصدق بهذه  الأموال .

فالجواب: أن ذلك إذا طلب الأجر لنفسه، وهو الآن يطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وتردد بين التضييع وبين التصدق، فترجح جانب التصدق على جانب التضييع، وهو عليه حرام لاستغنائه عنه، وللفقير حلال إذ أحله دليل الشرع، وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل. إحياء علوم الدِّين 2/183.

قال شيخ الإسلام: ولا يعني أنه يتصدق بهذا المال ليثاب على ذاك، فإذا تصدق به كما يتصدق المالك بمُلْكِهِ، فهذا لا يقبله الله، فإن الله طيِّبٌ لا يقبل إلا الطيب، وهو مع ذلك إذا تصدق به لاعتقاده حِلَّ ذلك فإنه يثاب. مجموع الفتاوى 29/309 .

وهل يعطى التائبُ من أمواله التي تاب منها؟

أجاب على ذلك الغزالي فقال: وإذا حَلَّ-يعني للفقير- فقد رضينا له الحلال، ونقول: إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، أما عياله وأهله فلا يخفي لأن الفقر لا ينتفى عنهم بكونهم من عياله وأهله، بل هم أولى من يتصدق عليهم، وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير، ولو تصدق به على فقير لجاز، فكذا إذا كان هو الفقير. إحياء علوم الدِّين 2/183 .

        وقال شيخ الإسلام: ولا يحل هذا المال للبغايا أو الخمار أو نحوهما، لكن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان واحد منهم يقدر أن يتَّجِر، أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال. مجموع الفتاوى 29/309 .

        قلت: وفي كلام هذين الإمامين أعظم الفقه؛ إذ بذلك يفتح بابا عظيما للتوبة؛ لأنه إذا أخذ منهم جميع ذلك المال فلربما كان ذلك سببا في رجوعهم لنفس الطريق -وهو واقع للأسف الشديد، وقد تخلص بعضهم من جميع أمواله ثم أصيب بانتكاسات مادية اضطرتهم للرجوع- بينما لو أعطوا من تلك  الأموال  لكان في ذلك مُتَنفَّسٌ لهم، والله أعلم.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 13/3/1427هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف