المواد / فتاوى منوعة / نسبة الشخص لغير أبيه

نسبة الشخص لغير أبيه

تاريخ النشر : 20 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 767
مشاركة هذه المادة ×
"نسبة الشخص لغير أبيه"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

نسبة الشيخ لغير أبيه

فضيله الشيخ سؤالي هو ان والدي وهو طفل رضيع تطلق والداه فربته خالته وزوجها وان زوجها قد نسب اسم والدي اليه مع العلم بأن ابا والدي شخص معروف وافيدكم بأن خالته وزوجها وابا والدي قد توفوا جميعا

سؤالي في ظل الحديث الشريف الذي فيما معناه من انتسب الى غير ابيه وهو يعلم بأنه غير ابيه فالجنه حرام عليه ـ فهل يأثم والدي على ذلك ومالذي ينبغي فعله؟؟؟

جزاكم الله خيرا ونفع بكم

الحمد لله رب العالمين

ليس على والدك حرج في ذلك، سيما مع الجهل، وأيضا الممنوع هو الرغبة عن الانتساب إلى الأب، أما والحال ما ذكرت، فإنه غير راغب في أبيه، لكن منسوب إلى من رباه من باب التعريف به والشهرة، فالتحريم ليس على إطلاقه، فقد استثنى العلماء منه عدة صور، قال ابن بطال: "ليس معنى هذا أن من اشتهر بالنسبة لغير أبيه أنه يدخل في الوعيد، وإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه عالما عامدا مختارا، وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل غير ولده حتَّى نزل قوله تعالى: ]ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ[ فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي، وترك الانتساب إلى من تبنَّاه، لكن بقي بعضهم مشهورا بمن تبناه، فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي، كالمقداد بن الأسود، وليس الأسود أباه، وإنما كان تبنَّاه، واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة، فلما نزلت هذه الآية قال المقداد: أنا ابن عمرو، ومع ذلك بقي الإطلاق عليه، وكذلك سالم مولى أبي حذيفة كان يدعى لأبي حذيفة، وغيرهما مما تبني وانتسب إلى غير أبيه واشتهر بذلك، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 4/6/1431هـ


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف