فتاوى / التزوج من إباضي

التزوج من إباضي

تاريخ النشر : 21 صفر 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 815
مشاركة هذه المادة ×
"التزوج من إباضي"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

التزوج من إباضي

لقد نشاءت بيني وبين شاب علاقه بهدف الزواج وتقدم لخطبتي واهلي رفضو لانه من بلده اخرا

والان مذهبه اباضي ولم يظهر عليه البدع ويخبرني بان الفرق الوحيد بين السني والاباضي فقط

بحركه اليد في الصلاه

الحمد لله رب العالمين.

الإباضية فرقة من فرق الخوارج المبتدعة الضالة، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى تكفيرهم، وعدم صحة الصلاة خلفهم، وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومعلوم أن شرط الزوج أن يكون مرضيا في دينه وخلقه، والإباضي مبتدع ضال، واعتبار الكفاءة في النكاح أمر متقرر سيما فيما يتعلق بأمر الدين والاستقامة، وعلى هذا لا ينبغي  أن يُصاهر إلا أهل طاعة الله، وقد جاء في السنن : "لا تُصَاحِبْ إلَّا مُؤمِنًا، ولا يَأكُلْ طَعَامَكَ إلَّا تَقِيٌّ". أخرجه أبو داود (4832) والترمذي (2395)، وجاء "الرَّجلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أحَدُكُم مَن يُخَالِلُ". أخرجه أبو داود (4833) والترمذي (2378)، وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي بكر: "لا يزوج ابنته من حَرورِيٍّ - أي خارجي - قد مَرَق من الدين، ولا من قدَري - أي يقول بالقدَر - فإن كان يدعو فلا بأس، ولا تُزوَّجُ امرأةٌ عدلٌ بفاسق كشارب خمر، فإنه ليس بكفء"، فلا نرى جواز التزوج من هذا الرجل، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 23/9/1430هـ


 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف