سمعت احد العلماء على قناة معتبره يقول ان مدينه جده تجوز ان تكون ميقات لكل من اراد ان يحرم لدخول مكه
للعمره او الحج اذا دخلها بالطائره
او عن طريق البحر فيجوز لمن هو قادم من
شرق البلاد اى شرق المملكه او مصر او اليمن
ونزل في جده بالطائره او عن طريق البخر بيجوز له ان يعقد العمره من
مدينه جده ويذهب الى مكه للعمره حتى لوكانت
نية قدومه للعمره . واجاء بادله على ذلك من بعض الكتب السابقه والعماء رحمهم
الله بالقايس .
افيدوني جزاكم الله كل خير
على الأنصاري
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن الواجب على المسلم إذا مرَّ على الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منه، سواء كان برًّا أم جوًّا، أما إن قدم من البحر، وصادَفَ في أوَّلِ مروره جدة، وتيقن من عدم مروره على ميقات آخر، فهذا له أن يحرم من جدة، لا لأنها ميقات مستقل، لكن لأنها في محاذاة يلملم، فليست جدة ميقاتا في الشرع، ولم يقم دليل على ذلك، فيَحْرُمُ على المسلم أن يمرَّ على الميقات وهو يريد النسك دون أن يحرم منه، ثم يؤخر الإحرام إلى جدة بدعوى أنها ميقات! بل عليه في تلك الحال: إما الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه، أو يحرم من أقرب ميقات من مكة، وهو السيل الكبير، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم في جواز الإحرام من أي ميقات، ولو لم يكن الميقات الذي مرَّ عليه، أو يحرم من موضعه ويهرق دمًا، يوزع على فقراء الحرم، لتركه واجبًا من واجباتِ النُّسُك، والله الموفق.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
3/11/1428هـ